كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٩ - و يستحبّ
و تقديم اليسرى دخولا و اليمنى خروجا ذكره الصدوقان [١] و الشيخان [٢] و غيرهم [٣]، و عللوه بالافتراق بين دخول الكنيف و دخول المسجد.
ثم إنّه إنّما يتحقّق في البناء، و إن لم يكن فليقدم اليسرى إلى الموضع الذي يجلس فيه عند الجلوس، و ليقدّم اليمنى عند الانصراف، كما في نهاية الإحكام [٤].
و الدعاء عندهما أي عند الدخول بقوله بعد التسمية نحو ما في صحيح معاوية بن عمار [٥]، و ما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد اللّه [٦].
و عند الخروج بنحو ما في صحيح معاوية بن عمار [٧] أو قوله: الحمد للّه الذي رزقني لذته، و أبقى قوته في جسدي، و أخرج عنّي أذاه يا لها من نعمة يا لها من نعمة يا لها من نعمة لا يقدّر القادرون قدرها.
و عند التخلّي بنحو قوله: الحمد للّه الذي أطعمني طيبا في عافية و أخرجه منّي خبيثا في عافية.
و عند النظر إلى ما يخرج منه بقوله: اللّهم ارزقني الحلال و جنّبني الحرام.
و عند رؤية الماء بقوله: الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا.
و عند الاستنجاء بقوله: اللّهم حصّن فرجي و أعفه، و استر عورتي، و حرّمني على النار، و وفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال و الإكرام. و عند الفراغ منه بقوله و هو يمسح بطنه بيده: الحمد للّه الذي أماط عني الأذى، و هنأني طعامي و شرابي، و عافاني من البلوى. و سيأتي فيه كلام.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤ ذيل الحديث ٤١، و المقنع: ص ٣.
[٢] المقنعة: ص ٣٩ و ٤٠، و المبسوط: ج ١ ص ١٨.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ١٣٤، و ذكري الشيعة: ص ٢٠ س ٨.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٦ ب ٥ من أبواب أحكام الخلوة: ح ١.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٥ ح ٤٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٦ ب ٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.