كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
حياة الفاضل الهندي
٥ ص
(٢)
اسمه و لقبه
٥ ص
(٣)
والده العلّامة تاج الدين الأصفهاني
٧ ص
(٤)
مؤلّفات المولى تاج الدين الأصفهاني
٩ ص
(٥)
الوجه في اشتهار الفاضل ب«الهندي»
١٣ ص
(٦)
مشايخ الفاضل الهندي
١٥ ص
(٧)
تلامذة الفاضل و إجازاته لهم
١٦ ص
(٨)
منزلته العلمية
٢٥ ص
(٩)
الفاضل الهندي الحلقة الفريدة
٣١ ص
(١٠)
مكتبة الفاضل الهندي
٣٤ ص
(١١)
تشجيع الفاضل لنقد الترجمة العربية للتوراة
٣٨ ص
(١٢)
وفاته و محلّ دفنه
٣٩ ص
(١٣)
أولاده
٤١ ص
(١٤)
آثاره العلمية
٤٣ ص
(١٥)
مصادر الترجمة
٦٨ ص
(١٦)
كلمة التحقيق
٧١ ص
(١٧)
في رحاب كشف اللثام
٧١ ص
(١٨)
منهجية التحقيق
٧٣ ص
(١٩)
وصف المخطوطات
٧٥ ص
(٢٠)
مقدمة المؤلف
١٠٣ ص
(٢١)
كتاب الطهارة
١١٣ ص
(٢٢)
الأوّل في المقدمات
١١٥ ص
(٢٣)
الفصل الأوّل في تعداد أنواعها
١١٧ ص
(٢٤)
أقسام الوضوء
١١٩ ص
(٢٥)
الواجب
١١٩ ص
(٢٦)
المستحب
١١٩ ص
(٢٧)
و يستحبّ الوضوء لأمور أخر
١٢٤ ص
(٢٨)
و الغسل
١٣٠ ص
(٢٩)
يجب
١٣٠ ص
(٣٠)
و يستحبّ
١٣٣ ص
(٣١)
أمّا الأوّل،
١٣٣ ص
(٣٢)
و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
١٤٨ ص
(٣٣)
و أمّا الأغسال المستحبّة لأمكنه
١٦١ ص
(٣٤)
و التيمّم
١٦٩ ص
(٣٥)
يجب
١٦٩ ص
(٣٦)
و المندوب
١٧٣ ص
(٣٧)
ثم التيمّم للمندوب قسمان
١٧٨ ص
(٣٨)
أحدهما شرط يتبع المشروط ندبا،
١٧٨ ص
(٣٩)
و الثاني غيره،
١٧٩ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في أسبابها
١٨٥ ص
(٤١)
يجب الوضوء
١٨٥ ص
(٤٢)
و يجب الغسل
١٩٤ ص
(٤٣)
و يجب التيمم
١٩٨ ص
(٤٤)
الفصل الثالث في آداب الخلوة
٢٠٢ ص
(٤٥)
يجب
٢٠٢ ص
(٤٦)
و يحرم
٢١٥ ص
(٤٧)
و يستحبّ
٢١٧ ص
(٤٨)
و يكره
٢٢٥ ص
(٤٩)
فروع أربعة
٢٤٣ ص
(٥٠)
أ لو توضأ قبل الاستنجاء
٢٤٣ ص
(٥١)
ب لو خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء
٢٤٧ ص
(٥٢)
ج الأقرب جواز الاستنجاء
٢٤٧ ص
(٥٣)
د لو استجمر بالنجس بغير الغائط
٢٤٨ ص
(٥٤)
المقصد الثاني في المياه
٢٤٩ ص
(٥٥)
الأوّل في الماء المطلق
٢٥١ ص
(٥٦)
الأوّل الجاري
٢٥٣ ص
(٥٧)
فروع ثلاثة
٢٦٣ ص
(٥٨)
أ لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات
٢٦٣ ص
(٥٩)
ب لو اتّصل الواقف القليل بالجاري
٢٦٣ ص
(٦٠)
ج الجريات المارّة
٢٦٤ ص
(٦١)
الثاني من أقسام الماء الواقف غير البئر
٢٦٤ ص
(٦٢)
فروع ثلاثة
٢٧٥ ص
(٦٣)
أ لو تغيّر
٢٧٥ ص
(٦٤)
ب لو اغترف
٢٧٥ ص
(٦٥)
ج لو وجد نجاسة في الكرّ
٢٧٦ ص
(٦٦)
الثالث من أقسام الماء ماء البئر
٢٧٦ ص
(٦٧)
الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
٢٨٠ ص
(٦٨)
فروع ثلاثة
٢٩٠ ص
(٦٩)
أ لو نجس المضاف
٢٩٠ ص
(٧٠)
ب لو لم يكفه
٢٩١ ص
(٧١)
ج لو تغيّر المطلق بطول لبثه
٢٩٢ ص
(٧٢)
الفصل الثالث في المستعمل
٢٩٣ ص
(٧٣)
أمّا ماء الوضوء
٢٩٣ ص
(٧٤)
و أمّا ماء الغسل
٢٩٤ ص
(٧٥)
و المستعمل في غسل النجاسة
٢٩٦ ص
(٧٦)
و المستعمل في الأغسال المندوبة
٣٠٢ ص
(٧٧)
و يكره
٣٠٢ ص
(٧٨)
و غسالة الحمّام
٣٠٦ ص
(٧٩)
و المتخلّف في الثوب بعد عصره
٣٠٨ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
٣٠٩ ص
(٨١)
أمّا القليل
٣٠٩ ص
(٨٢)
و أمّا الكثير
٣١٣ ص
(٨٣)
و الجاري
٣١٤ ص
(٨٤)
و المضاف
٣١٥ ص
(٨٥)
و ماء البئر
٣١٦ ص
(٨٦)
فروع ثمانية
٣٥١ ص
(٨٧)
أ أوجب بعض هؤلاء
٣٥١ ص
(٨٨)
ب جزء الحيوان و كلّه سواء
٣٥٢ ص
(٨٩)
ج الحوالة في الدلو
٣٥٤ ص
(٩٠)
د لو تغيّرت البئر بالجيفة
٣٥٥ ص
(٩١)
ه لا تجب النيّة في النزح
٣٥٦ ص
(٩٢)
و لو تكثّرت النجاسة
٣٥٦ ص
(٩٣)
ز إنّما يجزي العدد
٣٥٧ ص
(٩٤)
ح لو غار الماء سقط النزح
٣٥٨ ص
(٩٥)
الفصل الخامس في الأحكام للمياه
٣٦٠ ص
(٩٦)
يحرم استعمال الماء النجس
٣٦٠ ص
(٩٧)
و حكم المشتبه بالنجس حكمه
٣٦٩ ص
(٩٨)
و لو اشتبه المطلق بالمضاف
٣٧٢ ص
(٩٩)
و لو اشتبه الماء المباح بالمغصوب
٣٧٣ ص
(١٠٠)
و هل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟
٣٧٤ ص
(١٠١)
و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول
٣٧٥ ص
(١٠٢)
و لو علم بالنجاسة بعد
٣٧٨ ص
(١٠٣)
و ينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه
٣٧٩ ص
(١٠٤)
و يستحبّ التباعد بين البئر و البالوعة
٣٨٠ ص
(١٠٥)
و يكره
٣٨٣ ص
(١٠٦)
و لا يطهر العجين بالنجس
٣٨٤ ص
(١٠٧)
المقصد الثالث في النجاسات
٣٨٧ ص
(١٠٨)
الأوّل في أنواعها
٣٨٩ ص
(١٠٩)
و هي كما في الجامع و النافع و الشرائع عشرة
٣٨٩ ص
(١١٠)
الأوّل و الثاني
٣٨٩ ص
(١١١)
و الثالث
٣٩١ ص
(١١٢)
و الرابع
٣٩١ ص
(١١٣)
و الخامس
٣٩٢ ص
(١١٤)
و السادس و السابع
٣٩٢ ص
(١١٥)
و الثامن
٣٩٣ ص
(١١٦)
و التاسع
٣٩٨ ص
(١١٧)
و العاشر
٣٩٨ ص
(١١٨)
و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا و ميّتا
٤٠٤ ص
(١١٩)
و الأقرب طهارة المسوخ
٤٠٩ ص
(١٢٠)
و الأقرب طهارة من عدا الخوارج و الغلاة و النواصب
٤١٠ ص
(١٢١)
و الأقرب طهارة الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب
٤١١ ص
(١٢٢)
و الأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام
٤١٣ ص
(١٢٣)
و الأقرب طهارة عرق الإبل الجلّالة
٤١٥ ص
(١٢٤)
و المتولّد من الكلب و الشاة مثلا يتبع الاسم
٤١٦ ص
(١٢٥)
و كلب الماء طاهر
٤١٦ ص
(١٢٦)
و يكره ذرق الدجاج
٤١٧ ص
(١٢٧)
و يكره بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها
٤١٧ ص
(١٢٨)
فروع ستة
٤٢٠ ص
(١٢٩)
أ الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب
٤٢٠ ص
(١٣٠)
ب الدود المتولّد من الميتة أو العذرة
٤٢٠ ص
(١٣١)
ج الآدمي ينجس بالموت
٤٢٠ ص
(١٣٢)
د اللبن تابع
٤٢١ ص
(١٣٣)
الأوّل لبن الصبية
٤٢١ ص
(١٣٤)
و الثاني لبن الميتة
٤٢٢ ص
(١٣٥)
ه الانفحة و هي لبن مستحيل
٤٢٢ ص
(١٣٦)
و جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
٤٢٣ ص
(١٣٧)
الفصل الثاني في الأحكام
٤٢٥ ص
(١٣٨)
يجب إزالة النجاسة
٤٢٥ ص
(١٣٩)
و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينيّة
٤٣٦ ص
(١٤٠)
و يستحبّ رشّ الثوب
٤٤٧ ص
(١٤١)
و لو صلّى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة،
٤٤٩ ص
(١٤٢)
و تجتزي المربّية للصبي
٤٥٠ ص
(١٤٣)
و لو كان له ثوبان
٤٥٢ ص
(١٤٤)
و تطهر الحصر و البواري
٤٥٦ ص
(١٤٥)
و تطهر النار ما أحالته
٤٦٢ ص
(١٤٦)
و تطهّر الأرض باطن النعل
٤٦٣ ص
(١٤٧)
و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري
٤٦٥ ص
(١٤٨)
و يطهر الخمر بالانقلاب خلّا
٤٦٦ ص
(١٤٩)
و طين الطريق
٤٦٩ ص
(١٥٠)
و دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهران
٤٧٠ ص
(١٥١)
و في تطهير الكلب و الخنزير
٤٧٠ ص
(١٥٢)
و يكفي في التطهير إزالة العين و الأثر
٤٧١ ص
(١٥٣)
و إنّما يطهر بالغسل بالقليل
٤٧٤ ص
(١٥٤)
فروع ستة
٤٧٥ ص
(١٥٥)
أ لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان
٤٧٥ ص
(١٥٦)
ب لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء
٤٧٦ ص
(١٥٧)
ج لو صلّى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحّت صلاته
٤٧٦ ص
(١٥٨)
د ينبغي في الغسل القليل ورود الماء على النجس
٤٧٩ ص
(١٥٩)
ه اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ
٤٨٠ ص
(١٦٠)
و لو صلّى في نجاسة معفوّ عنها
٤٨١ ص
(١٦١)
كلام في الآنية
٤٨٢ ص
(١٦٢)
و أقسامها من حيث الأحكام ثلاثة
٤٨٢ ص
(١٦٣)
أ ما يتخذ من الذهب أو الفضة،
٤٨٢ ص
(١٦٤)
ب المتّخذ من الجلود و يشترط
٤٨٥ ص
(١٦٥)
ج المتخذ من غير هذين
٤٨٦ ص
(١٦٦)
فروع خمسة
٤٩٤ ص
(١٦٧)
أ لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضة أو الآنية
٤٩٤ ص
(١٦٨)
ب لا يجوز أو لا يجب في الولوغ أن يمزج التراب بالماء
٤٩٥ ص
(١٦٩)
ج لو فقد التراب لإناء الولوغ أجزاء مشابهة
٤٩٥ ص
(١٧٠)
د لو تكرّر الولوغ
٤٩٧ ص
(١٧١)
ه آنية الخمر من القرع و الخشب و الخزف غير المغضور
٤٩٧ ص
(١٧٢)
المقصد الرابع في الوضوء
٤٩٩ ص
(١٧٣)
الأوّل في أفعاله الواجبة
٥٠١ ص
(١٧٤)
الأول النية
٥٠١ ص
(١٧٥)
فروع اثني عشر
٥١١ ص
(١٧٦)
أ لو ضمّ
٥١١ ص
(١٧٧)
ب لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث
٥١٢ ص
(١٧٨)
ج لا تصحّ الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من الكافر
٥١٤ ص
(١٧٩)
د لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء
٥١٥ ص
(١٨٠)
ه لو نوى رفع حدث
٥١٥ ص
(١٨١)
و لو نوى بالطهارة ما يستحبّ له
٥١٦ ص
(١٨٢)
ز لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة
٥١٧ ص
(١٨٣)
ح لو أغفل لمعة في
٥١٧ ص
(١٨٤)
ط لو فرّق النيّة على الأعضاء
٥١٩ ص
(١٨٥)
ي لو نوى قطع الطهارة
٥٢٠ ص
(١٨٦)
يا لو وضأه غيره لعذر، تولّى هو النيّة
٥٢١ ص
(١٨٧)
يب كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب
٥٢٢ ص
(١٨٨)
الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه
٥٢٤ ص
(١٨٩)
الثالث غسل اليدين
٥٣٣ ص
(١٩٠)
فروع أربعة
٥٣٦ ص
(١٩١)
أ لو افتقر الأقطع
٥٣٦ ص
(١٩٢)
ب لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها
٥٣٦ ص
(١٩٣)
ج لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلّت منه،
٥٣٧ ص
(١٩٤)
د ذو الرأسين و البدنين يغسل أعضاءه مطلقا
٥٣٧ ص
(١٩٥)
الرابع مسح الرأس
٥٣٨ ص
(١٩٦)
الخامس مسح الرجلين
٥٤٤ ص
(١٩٧)
السادس الترتيب
٥٥٢ ص
(١٩٨)
السابع الموالاة بالإجماع و الأخبار
٥٥٥ ص
(١٩٩)
الفصل الثاني في مندوباته
٥٦٠ ص
(٢٠٠)
الفصل الثالث في أحكامه
٥٧٥ ص
(٢٠١)
يستباح بالوضوء الصلاة
٥٧٥ ص
(٢٠٢)
و ذو الجبيرة
٥٧٦ ص
(٢٠٣)
و الخاتم و السير و شبههما إن منع وصول الماء
٥٧٩ ص
(٢٠٤)
و صاحب السلس و المبطون
٥٧٩ ص
(٢٠٥)
و غسل الأذنين
٥٨٣ ص
(٢٠٦)
و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر
٥٨٤ ص
(٢٠٧)
و لو علم ترك غسل عضو
٥٨٥ ص
(٢٠٨)
و لو شكّ في شيء من أفعال الطهارة فكذلك
٥٨٦ ص
(٢٠٩)
و لو ترك غسل أحد المخرجين
٥٨٩ ص
(٢١٠)
و يشترط في صحة الطهارة طهارة محل الأفعال عن الخبث
٥٨٩ ص
(٢١١)
و لو جدّد الطهارة ندبا
٥٨٩ ص
(٢١٢)
و لو توضأ و صلّى و أحدث ثم توضأ و صلّى اخرى
٥٩٠ ص
(٢١٣)
و على المختار لو كان الشكّ في طهارة صلاة
٥٩٠ ص
(٢١٤)
و المسافر على المختار يجتزي بالثنائية و المغرب،
٥٩١ ص
(٢١٥)
و لو كان الترك لبعض الأعضاء
٥٩٤ ص
(٢١٦)
و إنّما تظهر الفائدة لهذا الفرض في صورتين
٥٩٤ ص
(٢١٧)
و لو صلّى الخمس بثلاث طهارات
٥٩٦ ص
(٢١٨)
و يجب إجماعا أن تكون الطهارة بماء مملوك
٥٩٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠ - منزلته العلمية

«و أما كونه فقيها صالحا عدلا فنحن لا ننازع في ذلك، و لا نقتحم هذه المعارك، بل المعروف و المسموع عنه كذلك .. أمّا بالنسبة إلى فضله و علمه فهو مشهور بذلك، لكنّا لم نمارسه و لم نطلع على تصنيفه .. لكن وقفنا على كثير من فتاويه فرأينا فيها سالكا مسالك الاحتياط و التردد، و ليس بهذا فرض المجتهد إذا قام الدليل و وضع السبيل، بل فرضه العمل بالدليل و عدم الالتفات إلى الأقاويل. و بالجملة فنحن لا ننازع في بلوغه مرتبة الاجتهاد، و لكن ننازع في حقّ القول به .. و نحن لا ننكر ديانته و صيانته و أمانته، لكن ننازع في عدم سلامته من الخطأ، لأنه لا ينجو منه غير المعصوم من الذنوب، المبرّإ من العيوب».

ثم بعد ذلك يشير الى أنّ هناك من المجتهدين الجامعين للشرائط يذهبون الى جوازها فيقول:

«و أمّا في هذا العصر فلا شك أن المشتهر في أصفهان يجب أن يشتهر في سائر البلدان دون العكس، و ليس من لم يشتهر دليلا على عدم فضله» [١].

و لا نشكّ أنّ اعتقاد الفاضل الهندي بحرمة إقامة الجمعة في زمن الغيبة حرمه من بعض المناصب الاجتماعية و السياسية كمنزلة (شيخ الإسلام) و (ملا باشي).

و قد اتفق أن الشيخ محب علي الأصفهاني عند ما تكلّم حول رأي الفاضل الهندي بحرمة صلاة الجمعة، و حمل ردّ الملإ عبد الكريم بن محمد طاهر القمي- و الشيخ محمد طاهر كان إمام جمعة مدينة قم في ذلك الزمان- عليه و كتب: إنّه نزّه نفسه عن أغراض الرئاسة، و عمل بما توصّل إليه فهمه.

و كذلك ذكره علي قلي جديد الإسلام ناعتا إياه بقوله:


[١] القامعة للبدعة: الورقة رقم ٢٨.