كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٠ - المستحب
و كذا يستحبّ إذا نذره، نيّة لا لفظا، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا، و انعقاده في المباح.
و لدخول المساجد كما في الوسيلة [١] و النزهة [٢] و الجامع [٣].
لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر عبد اللّه بن جعفر، عن أبيه: قال اللّه تبارك و تعالى: ألا إنّ بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثم زارني في بيتي، ألا إنّ على المزور كرامة الزائر [٤].
و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر كليب الصيداوي: مكتوب [٥] في التوراة: إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثم زارني في بيتي، و حقّ على المزور أن يكرم الزائر [٦].
و في خبر مرازم بن حكيم: عليكم بإتيان المساجد فإنّها بيوت اللّه في الأرض، و من أتاها متطهّرا طهّره اللّه من ذنوبه، و كتب من زوّاره [٧].
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام): من أحسن الطهور ثم مشى [٨] إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث [٩].
و زاد في المنتهى استحباب المبادرة إلى تحية المسجد، مع كراهة الوضوء فيه [١٠]. و ألحق به ابن حمزة دخول كلّ موضع شريف [١١].
و قراءة القرآن كما في الوسيلة [١٢] و النزهة [١٣] و الجامع [١٤]، لقول
[١] الوسيلة: ص ٤٩.
[٢] نزهة الناظر: ص ١٠.
[٣] الجامع للشرائع: ص ١٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٨، ب ١٠ من أبواب الوضوء، ح ٥.
[٥] في ص «إنّه مكتوب».
[٦] المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٤.
[٧] المصدر السابق ح ٢.
[٨] في ص «أتى».
[٩] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٠٠.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٧ س ١٤.
[١١] الوسيلة: ص ٤٩.
[١٢] الوسيلة: ص ٤٩.
[١٣] نزهة الناظر: ص ١١.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٣١.