كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٢ - ج لو تغيّر المطلق بطول لبثه
و يمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول الى الماء لا إيجاده، فالطهارة بالنسبة إلى الإيجاد [مشروط، و الكلام هنا في الإيجاد، فإنّه بالتتميم يوجد الماء، و لا عبرة بما يقال بعد تسليم وجوب الإيجاد: إنّه لا إيجاد] [١] هنا، بل تحصيل اشتباه في الحسّ، فإنّ المراد إيجاد ما يطلق عليه اسم الماء، و يكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس. و تردّد المحقّق في الوجوب [٢].
ج: لو تغيّر المطلق بطول لبثه
في أوصافه الثلاثة لم يخرج عن الطهارة اتفاقا، و لا عن الطهوريّة خلافا لابن سيرين [٣] ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق لكن يستحبّ التنزّه عن الآجن إذا وجد غيره، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي فيه: تتوضّأ منه، إلّا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه [٤].
و إن سلبه التغيّر عن الإطلاق خرج عن الطهورية.
[١] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٣٨.
[٣] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٣ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٢.