كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٥ - و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينيّة
و في نهاية الإحكام مراتب إيراد الماء ثلاث: النضح المجرد، و مع الغلبة، و مع الجريان [١].
و في التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي: و قال الشافعي و أحمد: يكفي الرش، و هو قول: لنا فيجب فيه التعميم، فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة، و أكثر الشافعية على اعتبار الغلبة، و لم يكتفوا بالبلّ [٢].
و لو اشتبه موضع النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة، و للنصوص و هي كثيرة [٣]، و الإجماع كما في المعتبر [٤] و المنتهى [٥] و التذكرة [٦].
و قال ابن شبرمة: يتحرى [٧]، و قال عطاء: ينضح الجميع [٨].
و كلّ نجاسة عينيّة أي نجس بالذات فضلا عمّا بالعرض لاقت محلّا طاهرا، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه للأصل و النصوص [٩] و الإجماع إلّا الميت من الناس أو غيرهم.
فإنّه ينجس الملاقي له مطلقا لإطلاق نحو حسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب [١٠].
و خبر إبراهيم بن ميمون سأله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال:
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٩.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ١١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٥ ب ٧ من أبواب النجاسات.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٧.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س ٣٤.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ٢.
[٧] الشرح الكبير (المغني لابن قدامة): ج ١ ص ٢٩٧.
[٨] المصدر السابق.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٤ ب ٢٦ من أبواب النجاسات.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ٢.