كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧٥ - يستباح بالوضوء الصلاة
الفصل الثالث في أحكامه
يستباح بالوضوء الصلاة
مطلقا و الطواف الواجب للمحدث إجماعا و مسّ كتابة القرآن له في الأقوى، إذ يحرم مسّها عليه على الأقوى وفاقا للخلاف [١] و التهذيب [٢] و الفقيه [٣] و الكافي [٤] و أحكام الراوندي [٥] و ابني سعيد [٦]، لقوله تعالى «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [٧]. و فيه احتمال العود على «كتاب مكنون» و التطهير من الكفر. و لكن حكى في المجمع عن الباقر (عليه السلام): أنّ المعنى المطهّرون من الأحداث و الجنابات، و أنّه لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مسّ المصحف [٨].
و لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عمّن قرأ القرآن، و هو على غير وضوء،
[١] الخلاف: ج ١ ص ٩٩ المسألة ٤٦.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١ ص ١٢٦ ذيل الحديث ٢٤٠.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٧ ذيل الحديث ١٩١.
[٤] الكافي: ج ٣ ص ٥٠ ح ٥.
[٥] فقه القرآن للراوندي: ج ١ ص ٤٩.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٣٩، شرائع الإسلام: ص ٢٧.
[٧] الواقعة: ٧٩.
[٨] مجمع البيان: ج ٩- ١٠ ص ٢٢٦.