كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤١ - الرابع مسح الرأس
و عن أبي علي يجزئ الرجل في المقدّم إصبع، و المرأة ثلاث أصابع [١]. و لعلّه استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الآن، مع نحو خبر حمّاد عن الحسين: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل معتم يثقل عليه نزع العمامة للبرد، قال:
ليدخل أصابعه [٢].
و يستحب المسح مقبلا و يكره مدبرا كما في المبسوط [٣] و السرائر [٤] و الإصباح [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧] و شرحه [٨]، و لا يحرم كما في الخلاف [٩] و الوسيلة [١٠] و ظاهر النهاية [١١] و الفقيه [١٢]، و حكي عن السيد [١٣] للأصل و الإطلاق و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حمّاد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [١٤].
و إنّما يكره تفصّيا من الخلاف، و احتياطا لغلبة الإقبال، و دليل الباقين الاحتياط. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به [١٥]. و في الخلاف الإجماع عليه [١٦].
[١] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٨٦ س ١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٣ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٢.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢١.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٠٠.
[٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢.
[٧] المختصر النافع: ص ٦.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ١٤٥.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٨٣ المسألة ٣١. و فيه: «لا يجوز».
[١٠] الوسيلة: ص ٥٠ و فيه «ترك الاستقبال».
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٩.
[١٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٥ ذيل الحديث ٨٨ و فيه: «عدم الجواز».
[١٣] الانتصار: ص ١٩.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٦ ب ٢٠ من أبواب الوضوء ح ١.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٨ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١١.
[١٦] الخلاف: ج ١ ص ٨٣ المسألة ٣١.