كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٩ - و يستحبّ الوضوء لأمور أخر
التهذيب [١] و الاستبصار [٢] [في وجه] [٣] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا قبّل الرجل المرأة بشهوة [٤]. و مس فرجها أعاد الوضوء [٥].
و منها: قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي [٦] و البيان [٧] و النفلية [٨]، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة [٩].
و منها: قبل الأكل و بعده كما في النزهة، للأخبار. قال: و ألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية [١٠].
و منها: الوضوء لالتقاط حصى الجمار، نقل في النزهة عن بعض الأصحاب [١١].
و منها: بعد ما توضّأ وضوء ناقصا لعذر- كالتقيّة و الجبيرة- فزال العذر، كما في النفلية [١٢]، خروجا من خلاف من أوجبه.
و منها: بعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله و إن كان استجمر، كما في النفلية [١٣] و البيان [١٤]، لخبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام): في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى إلّا أنّه قد تمسّح [١٥] بثلاثة أحجار قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة، و ليعد الوضوء، و إن كان قد خرجت [١٦] تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته، و ليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة [١٧].
[١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٢ ذيل الحديث ٥٦.
[٢] الاستبصار: ج ١ ص ٨٨ ذيل الحديث ٢٨٠.
[٣] ما بين المعقوفين ليس في ط.
[٤] في م و ك و س «من شهوة».
[٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٢ ح ٥٦، و الاستبصار: ج ١ ص ٨٨ ح ٢٨٠.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
[٧] البيان: ص ٣.
[٨] الألفية و النفلية: ص ٩٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٦ ب ٣٥ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١.
[١٠] نزهة الناظر: ص ١٢.
[١١] نزهة الناظر: ص ١٣.
[١٢] الألفية و النفلية: ص ٩٢.
[١٣] المصدر السابق.
[١٤] البيان: ص ٣.
[١٥] في س و م «مسح».
[١٦] في الوسائل «قد مضى وقت».
[١٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٣ ب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.