كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٥ - و يحرم
يحفظ عليه من زلّة. مع معارضته بما ينصّ من الأخبار [١] على تفسيره بالظاهر من النظر إلى العورة، و يأتي تفسير العورة في الصلاة.
و يحرم
عليه حين التخلّي وفاقا [٢] للمشهور استقبال القبلة بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة و استدبارها بالمآخير مطلقا في الصحاري و البنيان، في المدينة المشرّفة و غيرها، للإجماع على ما في الخلاف [٣] و الغنية [٤]، و الاحتياط، و الأخبار كقوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة [و لا يولّيها ظهره [٥]. و في خبر عيسى بن عبد اللّه الهاشمي: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة] [٦] و لا تستدبرها، و لكن شرّقوا أو غرّبوا [٧]. لوجوب تعظيم القبلة، و لذا يجب استقبالها في الصلاة، و يحرم عند الجماع، بل لعن فاعله، و كذا حرم عند استدبارها.
و كرههما المفيد مطلقا [٨]، للأصل، و ضعف أدلّة الحرمة، مع قول محمّد بن إسماعيل في الصحيح: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و في منزله كنيف مستقبل القبلة [٩]. و نظمها في الأخبار مع المندوبات، كقول الحسن (عليه السلام): لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها [١٠]. و قول الكاظم (عليه السلام) لأبي حنيفة: اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزّال، و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ارفع ثوبك وضع حيث
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٨ ب ٩ من أبواب آداب الحمام ح ٤.
[٢] في ص «خلافا».
[٣] الخلاف: ج ١ ص ١٠١ المسألة ٤٨.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ س ٢٣.
[٥] كنز العمال: ح ٢٧٢٠٨ ج ٩ ص ٥١٢.
[٦] ما بين المعقوفين ساقط من م.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٣ ب ٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
[٨] المقنعة: ص ٣٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٣ ب ٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٣ ب ٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٦.