كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦٩ - الفصل الثاني في مندوباته
بباطنهما، و المرأة بالعكس فيهما كما في المبسوط [١] و النهاية [٢] و الغنية [٣] و الإصباح [٤] و الإشارة [٥] و الشرائع [٦] و في الغنية [٧] و التذكرة: الإجماع عليه [٨].
و في السرائر: ابتداؤه بالظاهر بالكفّ الأوّل، و بالباطن بالكفّ الثاني، و المرأة بالعكس [٩]. و الأكثر، و منهم الشيخ في غير المبسوط و النهاية [١٠] و الفاضلان في النافع [١١] و شرحه [١٢] و المنتهى [١٣] على إطلاق بدأة الرجل بالظاهر، و المرأة بالباطن، كقول الرضا (عليه السلام) في خبر ابن بزيع: فرض اللّه على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ، و في الرجال بظاهر الذراع [١٤].
فيجوز أن يريدوا بالبدأة ابتداء الغسلة الاولى، و يحملوا عليه الخبر، و أن يريدوا ابتداء الغسلتين كلتيهما كما فهمه الشهيد [١٥]. و يؤيّده أنّ في جمل الشيخ [١٦] و الوسيلة [١٧] و الجامع [١٨]: استحباب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه، و المرأة بالعكس. و زاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب [١٩].
و الوضوء بمدّ و من العامة من أوجبه [٢٠]، و لا خلاف عندنا في عدم الوجوب، و الاستحباب ممّا قطع به المعظم، و نطقت به الأخبار.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٨.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٢٦.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
[٥] إشارة السبق: ص ٧١.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٢٧.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ١٩.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٠١.
[١٠] الجمل و العقود: ص ٤٠.
[١١] المختصر النافع: ص ٧.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ١٦٧.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥١ س ٣٠.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٨ ب ٤٠ من أبواب الوضوء ح ١.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ٩٤ س ٢٨.
[١٦] الجمل و العقود: ص ٤٠.
[١٧] الوسيلة: ص ٥٢.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ٣٤.
[١٩] الجامع للشرائع: ص ٣٤.
[٢٠] المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٤٥.