كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧١ - الفصل الثاني في مندوباته
الوضوء مثنى مثنى [١]. و في خبر ابن بكير: من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء يجزئه لم يؤجر على الثنتين [٢]. و في مرسل عمرو بن أبي المقدام: إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين، و قد توضّأ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اثنتين اثنتين [٣].
و في مرسل الأحول: فرض اللّه له الوضوء واحدة واحدة، و وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للناس اثنتين اثنتين [٤].
و يحتمل الجمع [٥] إيقاع كلّ غسلة بغرفتين و التجديد، و الأوّلان و الرابع أنّ الوضوء غسلتان و مسحتان و الأخير الإنكار.
و في الغنية [٦] و السرائر: الإجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف [٧] و في الخلاف عن بعض الأصحاب كون الثانية بدعة [٨] و البزنطي [٩] و الكليني [١٠] و الصدوق [١١] على أنّه لا يؤجر عليها، و هو أقوى للأصل، و الوضوءات البيانية، خصوصا و في بعضها: هذا وضوء من لم يحدث. أي لم يتعدّ، مع ما ورد أنّ من تعدّى في الوضوء كمن نقصه [١٢]. و نحو قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير:
الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا يؤجر و الثالثة بدعة [١٣] و لعبد الكريم بن عمر: و ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلّا مرّة مرّة [١٤].
و في خبر ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره: اعلم أنّ الفضل في
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٠ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٢٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٧ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٩ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٨ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١٥.
[٥] في ص و ك: «الجميع».
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٩.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١٠٠.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٨٧ المسألة ٣٨.
[٩] السرائر: (المستطرفات) ج ٣ ص ٥٥٣.
[١٠] الكافي: ج ٣ ص ٢٧ ذيل الحديث ٩.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ص ٣٩ ذيل الحديث ٨٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٨ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١٣.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٧ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٣.
[١٤] المصدر السابق ح ٧.