كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩١ - ج المتخذ من غير هذين
سبعا، و الاحتياط الأوّل [١]. و صريح السرائر [٢] و المعتبر [٣] و سائر كتب المصنّف [٤] سوى التلخيص و التبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين و الأثر للأصل و ضعف الأخبار.
و تغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاثا بالماء استحبابا و الواجب الإنقاء و إزالة العين و الأثر و لو بغسلة واحدة، وفاقا للأكثر للأصل و استحباب [٥] الثلاث، لخبر عمّار: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات يصبّ فيه ماء فيحرّك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه و قد طهر [٦].
و أوجبها أبو علي [٧] و الشهيد في الذكرى [٨] و الدروس [٩] و الشيخ في كتبه [١٠] إلّا في المبسوط [١١] فجعلها أحوط، و نحوه الشرائع [١٢] و النافع [١٣] و الإصباح [١٤].
و استدل في الخلاف [١٥] بالجزء و الاحتياط دون الإجماع كما في المعتبر [١٦]
[١] المهذب: ج ١ ص ٢٨.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٩٢.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٤٦٢.
[٤] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٩، تذكرة الفقهاء: ج ص ٩ س ٢٦، نهاية الأحكام: ج ١ ص ٢٩٥، إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٠، تحرير الاحكام: ج ١ ص ٢٦ س ١٢، منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٩ س ٣١.
[٥] في ص: «و استحب».
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٦ ب ٥٣ من أبواب النجاسات ح ١.
[٧] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٦١.
[٨] ذكري الشيعة: ص ١٥ س ١٥.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٥ درس ١٩.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٤، الخلاف: ج ١ ص ١٨٢ المسألة ١٣٨، الجمل و العقود: ص ٥٧.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ١٥.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٦.
[١٣] المختصر النافع: ص ٢٠.
[١٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٥.
[١٥] الخلاف: ج ١ ص ١٨٢ المسألة ١٣٨.
[١٦] المعتبر: ج ١ ص ٤٦٢.