كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٥ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
الفسق عن كبيرة أو صغيرة، كما في المنتهى [١] و نهاية الإحكام [٢] و النفليّة [٣]، و يعطيه إطلاق الأكثر.
و خصّ في المقنعة [٤] و كتاب الاشراف [٥] و الكافي [٦] و الغنية [٧] و الإشارة بالكبائر [٨]، و سواء كان الكفر أصليّا أو ارتدادا [٩]، كما في المنتهى [١٠] و نهاية الإحكام [١١].
و استحباب هذا الغسل للإجماع، كما في الغنية [١٢] و المنتهى [١٣] و ظاهر التذكرة [١٤] و لخبر من أتى الصادق (عليه السلام) فقال: إنّ لي جيرانا لهم جوار يتغنّين [١٥] و يضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهنّ، فقال (عليه السلام): لا تفعل- إلى أن قال:- الرجل لا جرم أنّي تركتها و أنا استغفر اللّه تعالى، فقال (عليه السلام): قم فاغتسل فصلّ ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك، استغفر اللّه و اسأله التوبة من كلّ ما يكره [١٦]. و هو مع الإرسال لا يعمّ، و لأمره (صلّى اللّه عليه و آله) بعض الكفّار حين أسلم بالاغتسال [١٧].
و يمكن أن يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها. و لما في أدعية السرّ من قوله تعالى: يا محمّد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها و التطهّر منها
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ س ٤.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٨.
[٣] الألفية و النفلية: ص ٩٥.
[٤] المقنعة: ص ٥١.
[٥] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ص ١٧.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٤.
[٨] اشارة السبق: ص ٧٢.
[٩] في ص «ارتداديا».
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ س ١٠.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٨.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ س ١١.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٠ س ٣٥.
[١٥] في ص «يغنّين».
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٧ ب ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١ مع اختلاف يسير في اللفظ.
[١٧] عوالي اللآلي: ح ١٢١ ج ١ ص ٢٢٧.