كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٤ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
من موته [١] لا لغرض صحيح شرعا، كالشهادة على عينه بشرط الرؤية، لما أرسله الصدوق في الفقيه [٢] و الهداية [٣]: إنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة، و في الغنية: الإجماع عليه [٤]، و بظاهره عمل الحلبي فأوجبه [٥].
قال في المختلف: و لم يذكر- يعني الصدوق- سند الرواية، و لو ثبت حملت على شدّة الاستحباب [٦]. و ظاهر ابن حمزة التردّد في الوجوب [٧].
ثم لفظ الخبر نصّ في اشتراط الرؤية، و هو ظاهر كتاب الاشراف [٨]، و لم يذكره الأكثر.
ثمّ الأصحاب قيّدوه بما بعد ثلاثة أيام [٩]، لأنّ الإنزال عن الخشبة إنّما يجب بعدها، و الصلب إنّما شرّع لاعتبار الناس و تفضيح المصلوب، فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها.
و ألحق به المصلوب ظلما و لو قبل الثلاثة، للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة.
و منها: غسل التوبة عن فسق أو كفر كما في المبسوط [١٠] و السرائر [١١] و المهذب [١٢] و الجامع [١٣] و الشرائع [١٤] و المعتبر [١٥] [١٦]، و سواء كان
[١] لم نعثر عليه.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٥.
[٣] الهداية: ص ١٩.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٤.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
[٦] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣١٨.
[٧] الوسيلة: ص ٥٤.
[٨] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٨.
[٩] زيادة من نسخة ص.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٤٠.
[١١] السرائر: ج ١ ص ١٢٥.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٣٣.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٣٣.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٥.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٩.
[١٦] زاد في س و ص «و اللمعة».