كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥١ - و تجتزي المربّية للصبي
الصبية أصفر ثخين و طبعها أحر، فبولها ألصق بالمحل [١].
و تردّد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص، و من الاشتراك في المشقة [٢]. و لم يخصّوا [٣] الحكم بالتنجس [٤] ببوله، حتى قيل: إنّ البول في الخبر يعم الغائط توسّعا [٥].
و استشكل في التذكرة [٦] و نهاية الإحكام [٧] من اختصاص النصّ بالبول و غلظ الغائط، و من الاشتراك في المشقة، ثم استقرب العموم. و من المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادّعاء الاشتراك في المشقة. و أمّا المربّي فحمله المصنّف على المربّية، للاشتراك في المشقة و انتفاء مدخل للأنوثة [٨].
و لمّا لم يكن عليها إلّا الغسل في اليوم مرّة، لم يكن عليها الغسل ليلا، بلا حاجة إلى تعميم اليوم للّيل كما في المنتهى [٩] و التذكرة [١٠] و نهاية الإحكام [١١].
و أشار المحقّق [١٢] إلى ما ذكرناه.
و هي بالخيار في الغسل أي وقت شاءت من اليوم لا الليل، و الأحوط أن لا تغسله إلّا عند فريضة [١٣] من الخمس، و الأولى عند الظهر، و تأخيرها و تعجيل المغرب و العشاء لرجاء إيقاع [١٤] الأربع مع الطهارة، و لا أقل من خفة النجاسة.
و احتمل الوجوب في التذكرة [١٥].
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٨.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٨ س ١٦.
[٣] في م: «يخصّ».
[٤] في س: «بالتنجيس».
[٥] روض الجنان: ص ١٦٧ س ٢٦.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٨ س ١٦.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٨.
[٨] في س و ط «للانوثية».
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٦ س ٣٥.
[١٠] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٨ س ١٨.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٨.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٤٤٤.
[١٣] في ص «فريضته».
[١٤] في ك: «اتفاق».
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٨ س ١٦.