كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦٨ - الفصل الثاني في مندوباته
و يستحبّ تقديم المضمضة كما في الوسيلة [١] و التحرير [٢] و التذكرة [٣] و نهاية الإحكام [٤] و الذكرى [٥] و النفلية [٦]، لفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) [٧].
و في المبسوط: إنّه لا يجوز تقديم الاستنشاق [٨]، و في الجامع: إنّه يبدأ بالمضمضة [٩]، و في المقنعة [١٠] و المصباح [١١] و مختصره [١٢] و المهذب [١٣] و البيان:
إنّه يتمضمض ثم يستنشق [١٤].
فيجوز إرادتهم الاستحباب و الوجوب بمعنى أنّه الهيئة المشروعة، فمن أخلّ بها لم يأت بالاستنشاق المندوب، فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم، و لكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر، مع أنّ المروي في الكافي من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) العكس [١٥].
و الدعاء عندهما و عند كلّ فعل بالمأثورات، و الحمد عند النظر إلى الماء و عند الفراغ كما روي [١٦]. و عن الرضا (عليه السلام): أيّما مؤمن قرأ في وضوئه «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه [١٧]. و عن الباقر (عليه السلام): من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرة أعطاه اللّه ثواب أربعين عاما، و رفع له أربعين درجة، و زوّجه اللّه تعالى أربعين حوراء [١٨].
و بدأة الرجل في الغسلة الأولى بغسل ظاهر ذراعيه، و في الثانية
[١] الوسيلة: ص ٥٢.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٨ س ٢٠.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ١ و ٢.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٦.
[٥] ذكري الشيعة: ص ٩٣ س ١٨.
[٦] النفلية: ص ٩٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٥ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ١٣.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٣٤.
[١٠] المقنعة: ص ٤٣.
[١١] مصباح المتهجد: ص ٧.
[١٢] لا يوجد لدينا.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٤٣.
[١٤] النفلية: ص ٩٣.
[١٥] الكافي: ج ٣ ص ٧٠ ح ٦.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٢ ب ١٦ من أبواب الوضوء.
[١٧] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٧٠.
[١٨] جامع الاخبار: فصل ٢٢ ص ٤٥.