كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧١ - يجب
المنتهى [١] و التحرير على الاحتلام فيهما [٢] كالصدوق [٣] و الشيخ [٤] و بني زهرة [٥] و حمزة [٦] و إدريس [٧] و المحقّق في النافع [٨] و المعتبر [٩] و غيرهم.
و لعلّ التيمّم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر [١٠] و المنتهى [١١]، لكن وجوبه هو المشهور.
و استحبّه ابن حمزة [١٢] [و يؤيّد الوجوب] [١٣] حرمة اجتياز الجنب المسجدين، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح أبي حمزة: إذا كان الرجل نائما [١٤] في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّما [١٥]. كذا في المعتبر [١٦]، فيصلح سندا [١٧] لعموم الجنابة فيهما. و في التهذيب [١٨] و غيره: فاحتلم فأصابته جنابة، فلا يصلح سندا له، و إنّما دليله حينئذ حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدليّة التيمّم من غسله إذا تعذّر اتفاقا، و ثبوته على المحتلم نصّا و إجماعا، فغيره أولى و إن لم تكن الجنابة باختياره، فإنّ ارتفاعه عن المحتلم أقوى.
نعم، [إن استلزم] [١٩] التيمّم لبثا زائدا على زمان الخروج اتجه قصره على موضع
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٨ س ١٣.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢ س ٢٥.
[٣] الهداية: ص ٢١.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ السطر الأخير.
[٦] الوسيلة: ص ٧٠.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١١٧.
[٨] المختصر النافع: ص ٨.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ١٨٩.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ١٨٩.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٨ س ١٣.
[١٢] الوسيلة: ص ٧٠.
[١٣] في ص و ط «و يؤيده لوجوب».
[١٤] في س و ص «قائما».
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٥ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ٦.
[١٦] المعتبر: ج ١ ص ١٨٩.
[١٧] في ص و م «مسندا».
[١٨] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٠٧ ح ١٢٨٠.
[١٩] في ط «إنّ استلزام».