كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٧ - و المستعمل في غسل النجاسة
المتنجّس بعد الصبّ عليه لتطهيره و يسمّى الغسالة نجس كما في الإصباح [١] و الشرائع [٢] و المعتبر [٣] و ظاهر المقنع [٤].
و إن لم يتغيّر بالنجاسة كان من الغسلة الأولى فيما يجب تعدّد غسله، أو من غيرها، كما يقتضيه الإطلاق، و نصّ عليه في التحرير [٥] و التذكرة [٦] و المنتهى [٧]. و كلامه فيه يعطي أنّ النزاع إنّما هو في الغسلة الأخيرة. و في نهاية الإحكام: إنّ الأقرب أنّ زيادة الوزن كالتغيّر [٨].
و دليل النجاسة عموم ما دلّ على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة و المتنجس [٩].
و ما في الخلاف [١٠] و المنتهى [١١] و المعتبر [١٢] من خبر عيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه [١٣].
و إذا وجب تعدّد الغسل فالغسالة هل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الاولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد، و إن كانت غسالة الثانية نقصت واحدة و هكذا؟ أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا؟ وجهان:
من أنّ نجاستها فرع نجاسة المحلّ فيخفّ بخفّتها، و هو الأقرب وفاقا للشهيد [١٤] و من أنّ نجاستها ليست إلّا النجاسة التي يجب لها العدد، و الخفّة في المحلّ إنّما هي
[١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٢٤.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٥.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٩١.
[٤] المقنع: ص ٦.
[٥] تحرير الأحكام: ص ٥ س ٢٩.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥ س ٢٣.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤ س ١٧.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٤.
[٩] زيادة من ك.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ١٧٩ المسألة ١٣٥.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤ س ١٨.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٩٠.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٦ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١٤.
[١٤] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٣١٠.