كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٠ - ج المتخذ من غير هذين
و يستحب السبع كما في الجامع [١] و الشرائع [٢] و النافع [٣] و المعتبر [٤]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار في الإناء يشرب فيه النبيذ، يغسله سبع مرات [٥].
و في خبره أيضا: اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات [٦].
و صريح طهارة النهاية [٧] و الوسيلة [٨] وجوب السبع من موت الفأرة و كلّ مسكر، و هو ظاهر الإصباح [٩] و المصباح [١٠] و مختصره [١١]، إلّا أن فيها الخمر وحدها. و صريح الذكرى [١٢] في المسكر و الجرذ، و الدروس [١٣] و البيان [١٤] و الألفية في الفأرة و الخمر [١٥]، و ظاهر المقنعة في كلّ مسكر [١٦]، و المراسم [١٧] في الخمر و موت الفأرة و الحية، و ظاهر المقنع في الجرذ [١٨]، و ظاهر المبسوط في كلّ مسكر [١٩]، و جمل الشيخ [٢٠] و اقتصاده في الخمر [٢١]، و فيها روايتها في موت الفأرة. و تعميم الفأرة إمّا لوجود خبر فيها، أو لكون الجرذ ذكر الفأر، أو الكبير منه كما سمعته من بعض أهل اللغة.
و في المهذب: إنّه لا يجوز استعمال أواني المسكرات إذا كانت ممّا ينشف الماء مثل الخشب و الفخار الغير المغضور، و أنّه روي جواز استعمالها إذا غسلت
[١] الجامع للشرائع: ص ٢٤.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٦.
[٣] مختصر النافع: ص ٢٠.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٦٠ و ٤٦١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٤ ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٦ ب ٥٣ من أبواب النجاسات ح ١.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٤.
[٨] الوسيلة: ص ٨٠.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٢٥.
[١٠] مصباح المتهجد: ص ١٤.
[١١] لا يوجد لدينا.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ١٥ س ١٤.
[١٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٥ درس ١٩.
[١٤] البيان: ص ٤٠.
[١٥] الألفية: ص ٥٠.
[١٦] المقنعة: ص ٧٣.
[١٧] المراسم: ص ٣٦ و فيه: «الخمر خاصة».
[١٨] المقنع: ص ١١.
[١٩] المبسوط: ج ١ ص ١٥.
[٢٠] الجمل و العقود: ص ٥٧.
[٢١] الاقتصاد: ص ٢٥٤.