كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٠ - و في تطهير الكلب و الخنزير
على وجوب إزالته بعد ثلاثة [١].
و دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهران
كما في الخلاف، و فيه الإجماع في الرماد [٢] و المبسوط و ظاهره الإجماع [٣]، و السرائر و نفى فيه الخلاف [٤]، و ظاهر التذكرة [٥] و المنتهى أيضا الإجماع على طهارة الدخان [٦].
و يدلّ على طهارتهما مع ذلك ما عرفت.
و يمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: إنّ الماء و النار قد طهّراه [٧]. و ظاهر المعتبر التردّد في الرماد [٨].
و في أطعمة الشرائع: و دواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة، و كذا ما أحالته النار فصيرّته رماد أو دخانا على تردّد [٩]. فأمّا التردّد في الرماد أو في عموم الطهارة لكلّ ما أحالته نجس العين كان أو متنجّسا، بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس.
و في تطهير الكلب و الخنزير
إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا و العذرة و نحوها إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتى استحالت ترابا كما قد يعطيه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التيمّم بتراب القبر منبوشا أو غيره [١٠].
نظر من انتفاء النصّ مع الأصل، و بقاء الأجزاء الأرضية أو الملحية، أو
[١] في س: «ثلاثة أيام».
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٤٩٩- ٥٠٠ مسألة ٢٣٩.
[٣] المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٣.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ١٢١.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٢٨.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س ٢٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٩ ب ٨١ من أبواب النجاسات ح ١.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٤٥٢.
[٩] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٢٦.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٢.