كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٠ - و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينيّة
أكل فاغسله غسلا. و قوله (عليه السلام) في صحيح أبي الفضل: إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله، و إن مسحه جافّا فاصبب عليه الماء [١].
و في الخلاف: إنّ حدّ الغسل صبّ الماء حتى ينزل [٢]، و نحوه في نهاية الإحكام [٣]. و فيه [٤] و في التذكرة: إنّ الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها، فلا بد من العصر [٥].
و في الذكرى [٦] و البيان [٧]: إنّه لا خراج أجزاء النجاسة. و فيهما و خصوصا الأوّل: إنّ انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار إلى العصر [٨]. و على دخوله في مفهومه لا بد في كلّ غسل من [٩] عصر كما في السرائر [١٠] و المعتبر [١١].
و نصّ في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد [١٢]، فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في الفقيه [١٣] و الهداية [١٤] و يحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة [١٥].
و في التذكرة: و لو جفّ من غير عصر ففي الطهارة إشكال، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف و العدم، لأنّا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف [١٦].
ثم إن كان ممّا لا يمكن عصره اكتفى بالدق و التقليب كما في المنتهى [١٧] و التحرير [١٨] و نهاية الإحكام [١٩] للضرورة، و كونهما بمنزلة العصر في إخراج
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٥ ب ١٢ من أبواب النجاسات ح ١.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٤٨٤ المسألة ٢٢٩.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٨.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٨.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ٩.
[٦] ذكري الشيعة: ص ١٤ س ٣٥.
[٧] البيان: ٤١.
[٨] ذكري الشيعة: ص ١٤ س ٣٥، البيان: ص ٤١.
[٩] ليس في س و م.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٨٧.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٥.
[١٢] لا يوجد لدينا.
[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٨ ذيل الحديث ١٥٦.
[١٤] الهداية: ص ١٤.
[١٥] اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٣٠٥.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ١٥.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٦ س ٣.
[١٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٣٤.
[١٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٨.