كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٨ - أمّا الأوّل،
على رأسه ثلاثين كفّا من الماء، طهر إلى شهر رمضان من قابل [١]. و روي نحوه في أوّل [يوم منه [٢]] [٣].
و عنه (عليه السلام): من أحبّ أن لا تكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان، يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل [٤].
و في المعتبر: إنّه مذهب الأصحاب [٥]. و الغسل في هذه الليلة و غيرها من ليالي شهر رمضان في أوّلها، كما في خبر ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) [٦] و غيره.
و في خبر الفضيل، عن الباقر (عليه السلام): عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلّي و يفطر [٧].
و يأتي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يغتسل كلّ ليلة من العشر الأواخر بين العشاءين [٨].
و منها: غسل ليلة نصفه ذكره الشيخان [٩] و غيرهما [١٠] قال المحقّق: و لعلّه لشرف تلك الليلة، فاقترانها بالطهر حسن [١١].
قلت: و أسند ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان، عن الصادق (عليه السلام):
إنّه [١٢] يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، و ليلة النصف منه [١٣].
و فضّل الشيخ في المصباح غسلها على أغسال سائر ليالي [الإفراد، فقال:
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٣ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٤.
[٢] زاد في س «يومه سنّة».
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٣ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٣ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٥.
[٥] المعتبر ج ١ ص ٣٥٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٢ ب ١٣ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٢ ب ١٣ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٣ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٦.
[٩] المقنعة ص ٥١، و المبسوط: ج ١ ص ٤٠.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٣٢.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٥.
[١٢] زيادة من ص.
[١٣] إقبال الاعمال ص ١٤ س ٦.