كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٩ - و حكم المشتبه بالنجس حكمه
و في المعتبر: إنّه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا [١].
قلت: هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلاة. و يحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه [٢]، و لكن المحقّق يرى لزوم الاستئناف في الوقت بناء عليه و إن لم يظهر، بل ظهر العدم لقوله: لو وقعت عليه النجاسة و هو في الصلاة ثم زالت و هو لا يعلم ثم علم استمرّ على حاله على ما قلناه. و على القول الثاني يستقبل الصلاة [٣].
و كذا المصنّف في النهاية [٤] و المنتهى [٥]، و قطع الشهيد بالإتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق النجاسة، علم بتجددها في الصلاة أو لا [٦]. و هو الوجه الذي يفيده النظر في الأخبار ما سمعته فيها. و غيرها كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب البجلي: لو أنّ رجلا رعف في صلاته و كان معه ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها [٧].
و قطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء على القولين، قال: و حينئذ لو علم بعد خروج الوقت و هو متلبّس في الصلاة أمكن عدم التفاته، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا [٨]. و قطع بما احتمله هنا في البيان [٩].
و حكم المشتبه بالنجس حكمه
في وجوب الاجتناب عنه، تطهّرا و شربا، وجد غير ما فيه الاشتباه أو لا، إلّا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم
[١] المعتبر: ج ١ ص ٤٤١.
[٢] المبسوط: ١ ص ٣٨ و النهاية و نكتها ج ١ ص ٢٧٠.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٤٤٣.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٦- ٢٤٧.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٤ س ١٩.
[٦] ذكري الشيعة: ص ١٧ س ١٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٦ ب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١.
[٨] ذكري الشيعة: ص ١٧ س ٢١.
[٩] البيان: ص ٤٢.