كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٢ - و أمّا الأغسال المستحبّة لأمكنه
قبل أن تطوف فأعد غسلك [١]. إن لم نقل [٢] أنّه غسل الطواف، و هو الظاهر كما قدّمنا، و لم يذكره جماعة منهم الصدوق.
و منها: غسل دخول مكة كما في أكثر الكتب، للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: و دخول مكة [٣]. و في خبر الحلبي: إنّ اللّه عزّ و جل يقول في كتابه «أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلّا و هو طاهر، قد غسل عرقه و الأذى و تطهّر [٤].
و في الخلاف الإجماع على العدم [٥]، و خصّه المفيد بمن دخلها لأداء فرض أو نفل بها [٦].
و منها: غسل دخول الكعبة كما في الأكثر، للإجماع، كما في الخلاف [٧] و الغنية [٨]. و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل دخول البيت واجب [٩]. و في صحيح ابن سنان: و دخول الكعبة [١٠]، و قول أحدهما (عليهما السلام) [في صحيح ابن مسلم: و يوم تدخل البيت [١١].
و منها: غسل دخول المدينة للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في] [١٢] صحيح ابن سنان: و دخول مكّة و المدينة [١٣]. و في حسن معاوية بن عمّار: إذا
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٩ ب ٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢.
[٢] في و س «يقل».
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢٠ ص٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٨ ب ٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ٣ و ب ٣٩ ح ١.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦ المسألة ٦٣.
[٦] المقنعة: ص ٥١.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦ المسألة ٦٣.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٠ ج ٢ ص ٩٣٩.
[١١] المصدر السابق ح ١١.
[١٢] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[١٣] المصدر السابق ح ١٠.