كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٠ - و يستحبّ
و إطلاق الدعاء على التحميدات، إمّا تغليب، أو بمعنى الذكر و التسمية، أو لأنّه يدعو إلى زيادة النعم.
و الاستبراء في البول كما هو المشهور، للأخبار، مع أصل عدم الوجوب، و ظهور [١] حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من غير استبراء، بحيث يصحّ معه الصلاة و نحوها. و إنّما يجب حينئذ إعادة الاستنجاء إن ظهر بعده بلل مشتبه.
و أوجبه ابنا زهرة [٢] و حمزة [٣]، لظاهر الأمر في الأخبار، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ أحدكم يعذّب في قبره فيقال: إنّه لم يكن [٤] يستبرئ عند بوله [٥]. و هو مع الضعف يحتمل التطهّر. و إنّما يتحقّق الخلاف إن لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء، فإن رأياها فلا معنى للوجوب، إلّا وجوب إعادة الاستنجاء و الوضوء إن ظهر بلل مشتبه، و هو اتفاقي فيرتفع الخلاف.
و إنّما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النصّ لها.
و قال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها [٦]. و في المنتهى [٧] و نهاية الإحكام [٨] التعميم لها من غير تعرّض لكيفية استبرائها، و ينبغي أن يكون عرضا.
و في خروج البلل المشتبهة منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان، أقربهما عدم الالتفات، و إن استحب لها الاستبراء.
و يستبرئ الرجل بأن يمسح بإصبعه الوسطى بقوّة ذكره من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا و يضع مسحته تحت القضيب و إبهامه فوقه، و يمسح باعتماد قوّي منه أي أصله إلى رأسه أي يعصره بقوّة ثلاثا
[١] في م و س «من ظهور».
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ س ٢٤.
[٣] الوسيلة: ص ٤٧.
[٤] ساقط من م و س.
[٥] مستدرك الوسائل: ب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤ ج ١ ص ٢٧٠ نحوه.
[٦] كما في ذكري الشيعة: ص ٢٠ س ٣٥.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢ س ٣٢.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨١.