كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٣ - و يستحبّ
ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم [١]. [فمع الضعف يحتمل إرادة السائل هل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء، فكتب: نعم] [٢].
و الوجوب: إما بمعنى تأكّد الاستحباب، أو بمعنى أنّه إن توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء.
و احتمل الشيخ التقيّة و استحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء [٣].
و المصنف في المنتهى: أن يكون المجيب فهم أن الخارج بول [٤].
و لو لم يستبرئ و وجد بللا مشتبها أعاد الطهارة أي الوضوء ان فعله قطع به الشيخ في المبسوط [٥] و بنو إدريس [٦] و سعيد [٧] و جماعة و نفى عنه الخلاف في السرائر [٨]، و قد يفهم من الأخبار المتقدّمة، و يؤيّده الاستصحاب و غلبة الظن بكون الخارج من بقيّة البول أو اختلاطه بها. و لا يصحّ المعارضة بالأصل و استصحاب الطهارة، فإن الظاهر هنا رجّح على الأصل.
و لو وجده أي البلل المشتبه غير المستبرئ بعد الصلاة أعاد الطهارة أي الوضوء خاصة دون الصلاة، لأنّ العبرة بالظهور إلى الخارج لا الانتقال، فهو بول متجدّد بعد الصلاة [٩].
و غسل الموضع على التقديرين، فالأولى كون «غسل» ماضيا مفعوله «الموضع» معطوفا على «أعاد» و لو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له، لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسة الخارج، و كونه بولا.
و يستحبّ مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء و القيام بيده
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٢ ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٩.
[٢] ما بين المعقوفين ساقط من ص و م.
[٣] الاستبصار: ج ١ ص ٤٩ ذيل الحديث ١٣٨.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢ س ٢٨.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٧- ١٨.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٩٧.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٨.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٩٧.
[٩] في م «الوضوء».