كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٠ - و ماء البئر
و المختلف [١] بناء على النجاسة، و هو الأقرب.
و المشهور أنّ ذلك في غير الدماء الثلاثة ففيها الكلّ كما عرفت. و احتمل لحوق دم نجس العين بها.
و منها نزح أربعين دلوا لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب و شبهه، كما في الشرائع [٢]. و لعلّ المراد شبه كلّ منها.
و في المقنعة: إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنّور أو غزال أو ثعلب و شبهه في قدر جسمه [٣]. يعني شبه كلّ منها. و نحوه في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و المراسم [٦]، و كذا الوسيلة [٧] و المهذّب [٨] و الإصباح بزيادة النصّ على الأرنب [٩]، و نحوها السرائر بزيادة النصّ على ابن آوى و ابن عرس [١٠].
و اقتصر ابن سعيد على الشاة و شبهها [١١]، و المحقّق في النافع على الكلب و شبهه، و نسب الثعلب و الأرنب إلى إلحاق الشيخين [١٢].
و المستند قول الصادق (عليه السلام) لسماعة: و إن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا [١٣]. و في خبر الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي: و السنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا و الكلب و شبهه [١٤].
قال الشيخ: قوله (عليه السلام): «الكلب و شبهه» يريد به في قدر جسمه، و هذا يدخل
[١] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٠٠.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٣.
[٣] المقنعة: ص ٦٦.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٨.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١١.
[٦] المراسم: ص ٣٥.
[٧] الوسيلة: ص ٧٤- ٧٥.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٢.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٢ ص ٤.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٧٦.
[١١] الجامع للشرائع: ص ١٩.
[١٢] مختصر النافع: ص ٣.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٣.