كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٣ - المستحب
و الجامع [١] و الشرائع [٢] و النافع [٣] و النزهة [٤]. و لم أظفر له بسند، و إنّما تضمّن الخبر المعروف الاغتسال تحرّزا عن جنون الولد.
و ذكر الحائض و كأنّه لا خلاف فيه، [إلّا ممّن أوجبه] [٥] و يأتي.
و الكون على الطهارة أي غير محدث، و كأنّه لا خلاف فيه أيضا.
و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): يا أنس أكثر من الطهور، يزيد اللّه في عمرك، و إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل، فإنّك تكون إذا متّ على طهارة شهيدا [٦].
و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): يقول اللّه تعالى: من أحدث و لم يتوضّأ، فقد جفاني [٧].
و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): كان أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا بالوا توضّأوا، أو تيمّموا، مخافة أن تدركهم الساعة [٨].
و التجديد يحتمل الرفع، أي: و يستحبّ تجديد الوضوء، و الجرّ [٩] أي:
و يستحبّ الوضوء لتجديد وضوء سابق، أي [١٠] حكمه، أو كأنّه إعادة له، و لا خلاف فيه. و الأخبار له [١١] كثيرة، كقولهم (عليهم السلام): الوضوء على الوضوء نور على نور [١٢]، و من جدّد وضوءه [١٣] لغير حدث جدّد اللّه توبته من غير استغفار [١٤].
و قضية إطلاق النصوص و الفتاوى استحبابه مطلقا، كما نصّ عليه في التذكرة [١٥] و كرهه الشافعي إن لم يصلّ بالوضوء الأوّل، و لم يستحبّه للنافلة [١٦].
[١] الجامع للشرائع: ص ٣٢.
[٢] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٦٨.
[٣] المختصر النافع ص ١٧١.
[٤] نزهة الناظر: ص ١٠١.
[٥] ما بين المعقوفين ساقط من ط و ص.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٨ ب ١١ من أبواب الوضوء ح ٣.
[٧] المصدر السابق ح ٢.
[٨] نوادر الراوندي: ص ٣٩، و بحار الأنوار: ج ٨٠ ص ٣١٢ ح ٢٨.
[٩] في ص و س «أو الجرّ».
[١٠] في م و س «أو».
[١١] في ط و س و م «به».
[١٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١ ح ٨٢.
[١٣] في ص «وضوءا» و في ك «وضوء».
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٤ ب ٨ من أبواب الوضوء ح ٧.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ٢٤.
[١٦] لم نعثر عليه.