كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٨ - الأوّل الجاري
بأس به ما اصابه من الماء أكثر منه [١]. و حسن هشام بن الحكم عنه (عليه السلام) في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب [الرجل: لم يضرّ] [٢].
ذلك [٣]. و نحوه خبر محمّد بن مروان عنه (عليه السلام) [٤]. و في مرسل محمّد بن إسماعيل عنه (عليه السلام) في طين المطر: لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر [٥]. و سئل (عليه السلام) في خبر آخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم، فقال: طين المطر لا ينجّس [٦]. و في مرسل الكاهلي عنه (عليه السلام): كلّ ما يراه المطر فقد طهر [٧].
فهذه و أشباهها كما تدلّ على كونه كالجاري تعمّ الكرّ و ما دونه، و بعضها الجاري من نحو الميزاب و غيره. و يؤيّده العمومين عسر التحرّز منه، و أنّه لو لم يكن النزول من السحاب كالجريان لم يطهر، و لم يطهّر إذا ورد على نجس و إن جرى أو بلغ كرّا.
و ظاهر التهذيب [٨] و المبسوط [٩] و الوسيلة [١٠] و الجامع [١١] اعتبار الجريان من الميزاب احتياطا: للأصل، و إرسال الخبر الأخير [١٢] و اختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب، و قرب ما في الأوّلين منه، و لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن البيت [يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٨ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٢] في الوسائل [رجل لم يضرّه].
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٩ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٧ ب ٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٩ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٠ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٩ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
[٨] التهذيب: ج ١ ص ٤١١ ذيل الحديث ١٢٩٦.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٦.
[١٠] الوسيلة: ص ٧٣.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٢٠.
[١٢] زيادة من ص و ك. و في س «الآخر».