كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٧ - ج لو صلّى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحّت صلاته
على ما في قرب الاسناد للحميري عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها إلى جنبها يبكي، هل يصلح لها أن تتناوله فتصعده في حجرها و تسكته و ترضعه؟ قال:
لا بأس [١]] [٢].
و قد روي أنّ الحسنين (عليهما السلام) كانا يركبان ظهر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في الصلاة [٣] و أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يحمل امامة بنت أبي العاص في الصلاة [٤] و سأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه (عليه السلام): عن رجل صلّى و في كمّه طير، قال: أن خاف عليه الذهاب فلا بأس [٥]. و الطير يعمّ المأكول و غيره.
و لا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة، كما لا يضرّ ما في باطن المصلّي نفسه بخلاف القارورة المصمومة بشمع أو رصاص أو غيرهما المشتملة على النجاسة في داخلها، فلا تصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط [٦] و الجواهر [٧] و السرائر [٨] و الإصباح [٩] و الجامع [١٠] لأنّه حامل للنجاسة.
و لا تصحّ الصلاة مع حملها، لأنّ عبد اللّه بن جعفر كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) يجوز أن يصلّي و معه فارة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا [١١]. فشرط الذكاة.
[١] قرب الاسناد: ١٠١.
[٢] ما بين المعقوفين زيادة من ك.
[٣] مسند أحمد بن حنبل: ج ٢ ص ٥١٣.
[٤] صحيح البخاري: ج ١ ص ١٣٧، و صحيح مسلم: ج ١ ص ٣٨٥ ح ٥٤٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٦ ب ٦٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٩٤.
[٧] جواهر الفقه: ص ٢٢ المسألة ٦٤.
[٨] السرائر: ج ١ ص ١٨٩.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٥.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٥ ب ٤١ من أبواب لباس المصلي ح ٢.