كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٣ - و يكره
المثمرة لما من شأنه الإثمار.
و أما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الإثمار فلا مدخل له هنا، لجواز التطهير بعد الحدث، و إن [١] قلنا أنّ علّة الكراهة عند الإثمار تنجّس الثمرة. لاحتمال سقوطها قبل التطهير. ثم مساقط الثمار في الخبر الثالث يفسّر التحت في سائر الأخبار بها.
و في الفقيه [٢] و الهداية [٣] و المقنعة: إنّه: لا يجوز التغوّط تحتها [٤].
و يكره في فيء النزّال أي المواضع التي ينزّلونها غالبا، و الغالب فيها أن تكون ذوات أظلال، و الغالب نزولهم بعد العصر، فلذا عبّر بالفيء. أو المراد ما يفيئون و يرجعون إليه من المنازل. و المستند مع التأذّي، و كونه من مواضع اللعن، نحو ما مرّ من قول الكاظم (عليه السلام) لأبي حنيفة [٥] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي: ثلاثة من فعلهنّ ملعون: المتغوّط في ظل النزّال، و المانع الماء المنتاب، و ساد الطريق المسلوك [٦].
و في الهداية [٧] و المقنعة [٨] و الفقيه [٩]: عدم جواز التغوّط فيه.
و في حجرة الحيوان قطع به [أكثر الأصحاب] [١٠] و في الهداية: إنّه لا يجوز البول فيها [١١]، و قد روي النهي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) [١٢]، و لأنّ فيه إيذاء للحيوان، و ربّما
[١] في م و س «و».
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٢ ذيل الحديث ٦٢.
[٣] الهداية: ص ١٥.
[٤] المقنعة: ص ٤١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٨ ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٩ باب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
[٧] الهداية: ج ١ ص ١٥.
[٨] المقنعة: ص ٤١.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٢ ذيل الحديث ٦٢.
[١٠] في س «الأكثر».
[١١] الهداية: ج ١ ص ١٥.
[١٢] سنن أبي داود: ج ١ ص ٨ ح ٢٩، و سنن البيهقي ج ١ ص ٩٩.