كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٦ - يجب الوضوء
لخروجه [١] لعامة الناس، بالنصوص و إجماع المسلمين، كما في المعتبر [٢] و المنتهى [٣] و غيرهما، و في الروض [٤] و المسالك [٥] و غيرهما لا عبرة باعتياده [٦] للشخص، فالخارج منه أوّل مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلّفا. و لقلّة فائدته لم يتعرّض له الأكثر.
و المعتاد للريح هو الدبر، [فلا يوجبه] [٧] الخارج منه من القبل، وفاقا للسرائر [٨] و المهذب [٩] و المنتهى [١٠] و البيان [١١]، و قطع في التذكرة بنقض الخارج منه من قبل المرأة [١٢]، و استقر به في المعتبر [١٣]، و في الذكرى مع الاعتياد [١٤].
و نصّ في المعتبر [١٥] و المنتهى [١٦] على عدم نقص الخارج من الذكر، و فرّق في التذكرة [١٧] بين الأدر و غيره، فنقض بالخارج من ذكر الأوّل.
و هل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوّثة بالغائط ثم عادت و لم ينفصل؟ لم يوجب.
و استشكل في التحرير [١٨] و التذكرة [١٩] و المنتهى [٢٠]. و الأقرب العدم كما في الذكرى [٢١]، للأصل و التبادر.
[١] في س «خروجه».
[٢] المعتبر: ج ١ ص ١٠٦.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١ س ١٥.
[٤] روض الجنان: ص ٢١ س ٢٦.
[٥] مسالك الافهام: ج ١ ص ٤ س ٢٦.
[٦] في س و ص و ك «باعتباره».
[٧] في م و س «و لا يوجب».
[٨] السرائر: ج ١ ص ١٠٧.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٤٩.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢ س ٧.
[١١] البيان: ص ٥.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٨.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ١٠٨.
[١٤] ذكري الشيعة: ص ٢٦ س ٤. لكنه لم يستقرب بل استشكل.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ١٠٨.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢ س ٧.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٨.
[١٨] تحرير الأحكام: ص ٧ س ٤.
[١٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٨.
[٢٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢ س ٥.
[٢١] ذكري الشيعة: ص ٢٦ س ٦.