كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٩ - و ماء البئر
و في الكافي [١] و في بعض نسخ المقنعة [٢]: إنّ في وقوع الوزغة دلوا واحدا، لأنّ يعقوب بن عيثم سأل الصادق (عليه السلام) عن بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود، فقال: ليس بشيء، لأنّ الوزغ ربّما طرح جلده، إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد [٣]. و نحوه مرسل عبد اللّه بن المغيرة عنه (عليه السلام) [٤].
و في المراسم: إنّ في موتها دلوا [٥]. و يمكن الاحتجاج له بالخبرين، لأنّه لا نفس لها ليتنجس بالموت، فلا فرق بين حالتيها.
و منها نزح دلو للعصفور و شبهه في الجسم في المشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار بعد الأمر بنزح دلاء لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها: و ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه، فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، و ما سوى ذلك فيما بين هذين [٦].
و في الغنية: الإجماع عليه [٧]، و فسّر بما دون الحمامة من الطيور. و في الفقيه [٨] و المقنع [٩] و الهداية: إنّ الأصغر الصعوة [١٠]، و لم يتعرّض فيها لما أشبهها. و روي نحوه عن الرضا (عليه السلام) [١١]. و مضى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء [١٢].
[١] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
[٢] المقنعة: ص ٦٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٩ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٩ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٩.
[٥] المراسم: ص ٣٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٢ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧ ذيل الحديث ٢٢.
[٩] المقنع: ص ١٠.
[١٠] الهداية: ص ١٤.
[١١] فقه الرضا: ص ٩٣ و ٩٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦.