كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٨ - الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
و المهذّب [١]، و زيد فيهما الدواب.
و في الاقتصاد [٢] و الوسيلة [٣] و المنتهى [٤] و نهاية الإحكام [٥] و الذكرى [٦] و البيان [٧] و الدروس كراهة سؤر كلّ ما يكره لحمه [٨]. و استدلّ عليه في نهاية الإحكام بأنّ فضلات الفم تابعة للّحم في الكراهيّة [٩]، و هو مع التسليم لا يستلزم كراهة التطهّر [١٠]، و لا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به، بدون مخالطة الماء بشيء من فضلات الفم.
و أما خبر زرعة، عن سماعة، قال: سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب و يتوضّأ منه؟ قال: أمّا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس [١١]. فهو مع الإضمار و الضعف ضعيف الدلالة جدّا، مع ما مرّ من صحيح البقباق [١٢] عن الصادق (عليه السلام)، و صحيح جميل بن درّاج: سأله (عليه السلام) عن سؤر الدواب و البقر و الغنم أ يتوضّأ منه و يشرب؟
فقال: لا بأس به [١٣].
و يكره سؤر الفأرة كما في الوسيلة [١٤] و المهذّب [١٥] و الجامع [١٦] و الشرائع [١٧]، لما مرّ من كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه، و ما سيأتي من الأمر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفأرة رطبة، و لصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه أ يؤكل؟ قال: يطرح ما شمّاه و يؤكل
[١] المهذب: ج ١ ص ٢٥.
[٢] الوسيلة: ص ٧٦.
[٣] الوسيلة: ص ٧٦.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥ س ٢٢.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٠.
[٦] ذكري الشيعة: ص ١٢ س ٣٣.
[٧] البيان: ص ٤٦.
[٨] الدروس الشرعيّة: ج ١ ص ١٢٣ درس ١٨.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٠.
[١٠] في س «التطهير».
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٧ ب ٥ من أبواب الأسئار ح ٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٣ ب ١ من أبواب الأسئار ح ٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٧ ب ٥ من أبواب الأسئار ح ٤.
[١٤] الوسيلة: ص ٣٦٤.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٢٥.
[١٦] الجامع للشرائع: ص ٢٠.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦.