كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٠ - و يكره
في ماء نقيع، فإنّه من فعل فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه [١]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: من تخلّى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم- إلى قوله:- فأصابه شيء من الشيطان، لم يدعه إلّا أن يشاء اللّه [٢].
و في مناهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنّ منه يكون ذهاب العقل [٣]. و روي أنّ البول في الراكد يورث النسيان [٤]، و أنّه من الجفاء [٥].
و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام أنّه فيه يورث الحصر، و في الجاري السلس [٦].
و في الهداية: إنه لا يجوز في الراكد، و لا بأس في الجاري [٧]، و كذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد، و نفى البأس عنه في الجاري [٨]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضل: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الماء الراكد [٩].
و يمكن أن يراد نفي البأس من جهة التنجيس أو التقذير، و إن كرهه من جهة أخرى. و يحتمله كلام الصدوقين [من جهة أخرى] [١٠]، و لمّا كانت نصوص الراكد أكثر، و اختص بالتقدير أو التنجيس.
قال سلّار: و كراهة بوله في جاري المياه دون كراهته في راكده [١١]، و كذا في المنتهى [١٢] و نهاية الإحكام [١٣] و الجامع [١٤] و البيان [١٥] و النفلية [١٦]
[١] علل الشرائع: ص ٢٨٣ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣١ ب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٠ ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٠ ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
[٥] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٠٤.
[٦] لا يوجد لدينا.
[٧] الهداية: ص ١٥.
[٨] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠ س ٢١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٧ ب ٥ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[١٠] زيادة من ط.
[١١] المراسم: ص ٣٣.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٠ س ٣٥.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٣.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٢٦.
[١٥] البيان: ص ٧.
[١٦] الألفية و النفلية: ص ٩١.