كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٩ - و يكره
الرجل يطلي فيبول و هو قائم، قال: لا بأس [١].
و مطمحا به أي رميه في الهواء، و في الهداية: لا يجوز [٢]، فعنه (صلّى اللّه عليه و آله) النهي عنه من السطح أو الشيء المرتفع [٣]، و لذا قيد بهما في المقنع [٤]، و بالسطح في الذكرى [٥]، و أطلق الأكثر كما هنا، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي بصير و محمّد بن مسلم المروي في الخصال: إذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله [٦].
و في الماء جاريا و راكدا وفاقا للأكثر، لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن [٧] أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي: لا تشرب و أنت قائم، و لا تنم و بيدك ريح الغمز، و لا تبل في الماء، و لا تخل على قبر، و لا تمش في نعل واحدة، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال، و قال: ما أصاب أحدا على هذه الحال فكاد يفارقه إلّا أن يشاء اللّه [٨]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي بصير و محمّد بن مسلم المروي في الخصال: لا يبولنّ الرجل من سطح في الهواء، و لا يبولنّ في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه، فإنّ للماء أهلا و للهواء أهلا [٩].
و في خبر مسمع: نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة، و قال:
إن للماء أهلا [١٠].
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل: و لا تبل
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٨ ب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢، و ج ١ ص ٣٩٦ ب ٣٧ من أبواب آداب الحمّام ح ١.
[٢] الهداية: ص ١٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٨ ب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ١، و ص ٢٤٩ ح ٤.
[٤] المقنع: ص ٣.
[٥] ذكري الشيعة: ص ٢٠ س ٢٦.
[٦] الخصال: ص ٤١ في حديث الأربعمائة.
[٧] في ط و ص «خبر».
[٨] مستدرك الوسائل: ج ١ ص ٢٦٤ ب من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
[٩] الخصال: ص ٦١٣ في حديث الأربعمائة.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٠ ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.