المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٠ - الخامس أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه
..........
و السيد [١]، و المصنّف [٢]، و العلّامة [٣].
(ب): خفاء الأذان المتوسّط دون الجدران قاله ابن إدريس [٤]، و هو ظاهر الحسن حيث قال: «على من سافر عند آل الرسول، إذا خلّف أذان مصره أو قريته وراء ظهره و غاب عنه صوت الأذان، أن يصلّي صلاة السفر ركعتين» [١]، و كذا سلّار، و قال: «ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره» [٢]. و لم يذكر الجدران، و الصدوق في المقنع لم يذكر الأذان، بل قال: «يجب التقصير إذا لم ير حيطان القرية» [٧].
(ج): ابتداء التقصير من المنزل، قاله الفقيه [٨]، و هو نهاية السفر عنده، فيقصّر حتّى يدخله. و تبعه ابن الجنيد في النهاية [٩]، و لم يذكر الابتداء، و المرتضى وافق
[١] جمل العلم و العمل: فصل في صلاة السفر، ص ٧٧، س ١٤، قال: «و ابتداء وجوبه من حيث يغيب عنه أذان مصره و تتوارى عنه أبيات مدينته».
[٢] لم نعثر على قوله في الشرائع، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الأذان و جدران البلد لا اجتماعهما معا، راجع الشرائع: ج ١، ص ١٣٤، باب صلاة المسافر ما لفظه: «الشرط السادس: لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان».
[٣] المختلف: صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ٣٦، قال ما لفظه: «و الأقرب عندي خفاؤهما معا».
[٤] السرائر: صلاة المسافر، ص ٧٤، س ٥، قال ما لفظه: «و الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران».
[٧] المقنع: باب الصلاة في السفر، ص ٣٧، س ١٧، قال: «و يجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت».
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٧٩، باب ٥٩، الصلاة في السفر، و إليك لفظه: «إذا خرجت من منزلك فقصّر الى أن تعود إليه».
[٩] المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٤، س ٣، قال: «و قال ابن الجنيد: المسافر يقصّر إلى أن يدخل منزله».
[١] المختلف: صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ٣٢.
[٢] المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص ٧٥، س ٥.