المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٦ - الخامسة في مكان المصلي
..........
ابن حمزة [١]، و الصدوق في المقنع [٢]، للاحتياط، و لرواية عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انّه سئل عن الرجل له أن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي؟ قال: لا حتّى تجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع. و إن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك، فان كانت تصلّي خلفه فلا بأس [٣].
و السند ضعيف.
(ب): الكراهة فيهما، و هو مذهب المرتضى في المصباح [٤]، و اختاره المصنّف [٥]، و العلّامة [٦]، للأصل، و لرواية جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذاه؟ قال: لا بأس [١].
فرع لو شرع أحدهما في الصلاة قبل صاحبه ثمَّ أحرم الآخر، قال الشهيد: الأقرب
المرأة، و المرأة إلى جانب الرجل».
[١] المختلف: في المكان، ص ٨٥، س ٣٦، قال: «و كذا إن تقدّمته، و هو اختيار ابن حمزة».
[٢] المقنع: باب ما يصلى فيه من الثياب و ما لا يصلى فيه و غير ذلك، ص ٢٥، س ٤، قال: «و لا تصل و بين يديك امرأة».
[٣] التهذيب: ج ٢، ص ٢٣١، باب ١١، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١١٩. مع اختلاف يسير في العبارة.
[٤] المختلف: ص ٨٥، س ٣٧، قال: «و قال المرتضى في المصباح: انه مكروه إلى أن قال:
«و هو الأقوى عندي».
[٥] المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الخامسة في المكان، ص ١٥٦، س ٢٩، قال: «و الثاني (أي الجواز على كراهية) مذهب علم الهدى في المصباح، و هو أولى».
[٦] المختلف: ص ٨٥، س ٣٧، قال: «و قال المرتضى في المصباح: انه مكروه إلى أن قال:
«و هو الأقوى عندي».
[١] التهذيب: ج ٢، ص ٢٣٢، باب ١١، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٢٠.