المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٠ - الثانية من وجب عليه سن من الإبل و ليست عنده
[أمّا اللواحق فمسائل]
و أمّا اللواحق فمسائل
[الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة]
الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثني من المعز، و يجزي الذكر و الأنثى. و بنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. و بنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. و الحقّة، هي التي دخلت في الرابعة. و الجذعة، هي التي دخلت في الخامسة و التبيع من البقر، هو الذي يستكمل سنة و يدخل في الثانية. و المسنّة، هي التي تدخل في الثالثة. و لا تؤخذ الربي، و لا المريضة، و لا الهرمة، و لا ذات العوار، و لا تعدّ الأكولة، و لا فحل الضراب.
[الثانية من وجب عليه سن من الإبل و ليست عنده]
الثانية: من وجب عليه سن من الإبل و ليست عنده، و عنده أعلى منها بسن دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما. و لو كان عنده الأدون دفعها و معها شاتان أو عشرين درهما، و يجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر. و يجوز أن يدفع عمّا يجب في النصاب من الأنعام و غيرها من غير الجنس بالقيمة السوقيّة، و الجنس أفضل، و يتأكّد في النعم.
في المقنعة [١]، و المصنّف [٢]، و العلّامة [٣]، و إنّما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة، فالنصب عندهم خمسة.
[١] المقنعة: ص ٣٩، باب زكاة الغنم، س ١١، قال: «فاذا بلغت ذلك (ثلاثمائة) تركت هذه العبرة و اخرج من كل مائة شاة» و لا يخفى انه موافق للمذهب الثاني كما هو واضح.
[٢] الشرائع: ج ١، ص ١٤٣، كتاب الزكاة، النظر الثاني في بيان ما تجب فيه القول في شرائط زكاة الأنعام قال: «ثمَّ ثلاثمائة و واحدة الى ان قال: و قيل بل تجب اربع شياه و هو الأشهر».
[٣] المختلف: ص ١٧٧، في زكاة الأنعام، س ٢٨، قال: «و المعتمد اختيار الشيخ».