المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٠ - صلاة الاستسقاء
و أن يحشره مع من يتولّاه، إن جهل حاله. و في الطفل: اللّهم اجعله لنا و لأبويه فرطا شفيعا، و يقف موقفه حتّى ترفع الجنازة و الصلاة في المواضع المعتادة.
و تكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين.
[أما أحكامها]
و أحكامها: أربعة:
الأوّل: من أدرك بعض التكبيرات أتمّ ما بقي ولاء، و إن رفعت الجنازة، و لو على القبر.
الثاني: لو لم يصلّ على الميّت صلّى على قبره يوما و ليلة حسب.
الثالث: يجوز أن يصلّى هذه في كلّ وقت، ما لم يتضيّق وقت حاضرة.
الرابع: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة، تخيّر الإمام في الإتمام على الاولى و الاستئناف على الثانية. و في ابتداء الصلاة عليهما.
[أمّا المندوبات]
و أمّا المندوبات فمنها:
[صلاة الاستسقاء]
صلاة الاستسقاء و هي مستحبّة مع الجدب، و كيفيّتها كصلاة العيد، و القنوت بسؤال الرحمة، و توفير المياه، و أفضل ذلك الأدعية المأثورة.
و من سننها: صوم الناس ثلاثا، و الخروج في الثالث، و أن يكون الاثنين أو الجمعة، و الإصحار بها، حفاة، على سكينة و وقار، و استصحاب الشيوخ و الأطفال و العجائز من المسلمين خاصة، و التفريق بين الأطفال و الأمّهات و يصلّي جماعة، و تحويل الإمام الرّداء، و استقبال القبلة، مكبّرا، رافعا صوته، و إلى اليمين مسبّحا، و إلى اليسار مهلّلا، و استقبال الناس داعيا، و يتابعه الناس، و الخطبة بعد الصلاة، و المبالغة في الدعاء، و المعاودة إن تأخرت الإجابة.