المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٨ - صلاة العيدين
و منها:
[صلاة العيدين]
صلاة العيدين و هي واجبة جماعة بشروط الجمعة، و مندوبة مع عدمها، جماعة و فرادى.
و وقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال، و لو فاتت لم يقض، و هي ركعتان، يكبّر في الأولى خمسا، و في الثانية أربعا، بعد قراءة الحمد و السورة في الركعتين.
و قبل تكبير الركوع على الأشهر. (١)
و يقنت مع كلّ تكبيرة بالمرسوم استحبابا.
و سننها: الإصحار بها، و السجود على الأرض، و أن يقول المؤذّن:
الصلاة ثلاثا، و خروج الإمام حافيا على سكينة و وقار، و ان يطعم قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّى به. و ان يقرأ في الأولى ب «الأعلى» و في الثانية ب «و الشمس» و التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أوّلها المغرب، و آخرها صلاة العيد. و في الأضحى عقيب خمس عشرة: أوّلها ظهر يوم العيد لمن كان ب (منى) و في غيرها عقيب عشر.
يقول: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر، على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
و في الفطر يقول: اللّه أكبر ثلاثا، لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا.
و يكره الخروج بالسلاح، و أن يتنفّل قبل الصلاة و بعدها إلّا بمسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قبل خروجه.
قال طاب ثراه: و قبل تكبير الركوع على الأشهر.
أقول: أطبق الأصحاب على تقدّم القراءة على القنوت في الركعتين معا، خلا