المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٦ - السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود
..........
تمّت له الجمعة، هذا في الأصحّ، و هو اختيار الشيخ في النهاية [١]، و المصنّف [٢]، و العلامة [٣].
و قال في المبسوط: إن لم ينو بهما للأولى لم يعتدّ بهما و وجب أن يحذفهما و يسجد سجدتين للركعة الاولى [٤].
و به قال المرتضى في المصباح [٥]، و قال ابن إدريس: بالأوّل إلّا انّه لم يوجب تجديد نيّة السجود أنّه للأولى، و اكتفى بالاستدامة [٦].
و الحاصل: انّ في المسألة ثلاثة أقوال:
(ألف): الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية، لكونهما تابعة لصلاة الإمام، ثمَّ يحذفهما و يأتي بالسجدتين للأولى، و هو اختياره في المبسوط.
(ب): الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى، و لا يفتقر إلى تجديد نيّة في صيرورتهما للأولى، لأنّهما في نفس الأمر كذلك، و هو اختيار ابن إدريس.
[١] النهاية: باب الجمعة و أحكامها، ص ١٠٧، س ٩، قال: «فان صلّى مع الإمام ركعة و ركع فيها و لم يتمكّن من السجود». الى آخره.
[٢] المعتبر: في المسألة السابعة من فروع صلاة الجمعة، ص ٢٠٧، س ١٧، قال: «لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود». الى آخره.
[٣] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٩، س ٢١، قال: «لو صلى مع الامام و ركع في الاولى، ثمَّ زوحم على السجود». الى آخره.
[٤] المبسوط: في شرائط صلاة الجمعة، ص ١٤٥، س ٣، قال: «إذا ركع الامام و ركع معه المأموم».
الى آخره.
[٥] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٩، س ٢٥، قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: «و هو مذهب السيد المرتضى في المصباح».
[٦] السرائر: باب صلاة الجمعة و أحكامها، ص ٦٥، س ٢٦، قال: «فاما من كبّر مع الامام و ركع و لم يقدر على السجود». الى آخره.