المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٥ - الرابعة في لباس المصلي
..........
و ابن إدريس [١]، و اختاره المصنّف [٢].
و المنع: مذهب الصدوق [٣]، و أبي علي [٤]، و ظاهر المفيد [٥]، و قوّاه العلامة في المختلف [٦]، و اختاره فخر المحقّقين [٧].
احتجّ الأوّلون: بوجوه.
(ألف): أصالة عدم التحريم.
(ب): إنّ جواز الصلاة فيهما مع النجاسة و إخراجهما عن حكم الثياب في ذلك، يستلزم إباحة الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما في الغاية المطلوبة منهما، و هو الاستعانة بهما في الملابس، و ليسا بلباس تام، لعدم جواز الصلاة فيهما على الانفراد، فكان وجودهما كعدمهما.
(ج): روى الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) قال: كلّما لا تجوز الصلاة فيه
[١] السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص ٥٨، س ٤، قال: «و يكره الصلاة فيهما (أي القلنسوة و التكة) إذا عملا من حرير محض».
[٢] المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص ١٥١، س ٨، قال: «و في التكة و القلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية».
[٣] الفقيه: ج ١، ص ١٧٢، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الأنواع، قال بعد حديث ٦١، «و لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم».
[٤] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٨٠، س ١٤، قال: «و لم يستثن المفيد و لا ابن بابويه و لا ابن الجنيد شيئا، و الظاهر من مذهبهم عموم المنع».
[٥] المقنعة: باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك. ص ٢٥، س ٤، قال: «و لا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار».
و إنّما قال المصنّف (و ظاهر المفيد) لأنه لم يستثن التكة و القلنسوة في ذلك.
[٦] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٨٠، س ٣٤، قال: «و الأقوى الأول:
أي عدم جواز الصلاة فيهما».
[٧] لم نعثر على مختاره.