المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٣ - التاسعة إذا صلى ظانا دخول الوقت
و بالإعادة قال السيد [٢]، و عليه القديمان [٣]، و اختاره العلّامة في المختلف [٤]، و لم يختر المصنّف في المعتبر شيئا [٥].
احتجّ الشيخ: برواية إسماعيل بن رياح [٦] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:
إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت، و لم يدخل الوقت، فدخل الوقت و أنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك [١].
و بأنّه مأمور بالصلاة عند غلبة الظنّ، إذ مع الاشتباه لا يصحّ التكليف بالعلم، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، فيتحقّق الإجزاء.
احتجّ الآخرون: بما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السّلام): من صلّى في غير وقت فلا صلاة له [٢].
[١] الإرشاد: (مخطوط) كتاب الصلاة، المقصد الثاني في أوقاتها، قال: «و يجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، الى ان قال: و ان دخل و هو متلبس و لو في التشهد أجزأه».
[٢] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٤، س ١٠، قال: «و قال السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد يعيد الصلاة، و هو الأقوى عندي».
[٣] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٤، س ١٠، قال: «و قال السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد يعيد الصلاة، و هو الأقوى عندي».
[٤] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٤، س ١٠، قال: «و قال السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد يعيد الصلاة، و هو الأقوى عندي».
[٥] بل اختار عدم الإعادة كما قدمناه آنفا.
[٦] قال العلامة المامقاني في تنقيح المقال: ج ١، ص ١٣٤، تحت رقم ٨٠٩: الضبط قال الوحيد في التعليقة: رباح بالباء الموحّدة و قد يوجد في بعض النسخ بالمثنّاة انتهى، و في توضيح الاشتباه انه بفتح الراء المهملة و الباء الموحدة و الحاء المهملة بعد الالف انتهى. و يردّهما مضافا إلى ما في نسخة مصحّحة من رجال الشيخ رحمه اللّه رياح بنقطتين، ما في القاموس في مادّة روح، من عد جمع مسمّين برياح بالياء، و قوله: انهم محدثون و عد منهم إسماعيل بن رياح الى آخره.
[١] التهذيب: ج ٢، ص ١٤١، باب ٩، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث ٨.
[٢] التهذيب: ج ٢، ص ١٤٠، باب ٩، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث ٥.