المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩١ - الأولى يعلم الزوال بزيادة الظل
..........
(ز): لو حلف لا يفعل محرما، أو ليفعلن قربة في أحد الوقتين، يبني على القولين.
(ح): لو بقي لغروب الشمس مقدار أربع وجبت الظهر على الاشتراك، و العصر على الاختصاص.
الرابعة: في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة و فيه سبعة أقوال: (ألف): إذا بقي من الغروب مقدار أربع. و هو قول المرتضى [١] و أبي علي [٢]، و سلّار [٣]، و ابن إدريس [١]، و هو اختيار المصنّف [٢]، و العلّامة [٦].
(ب): إذا صار الفيئ بقدر سبعي الشخص، و هو قول المفيد [٧].
(ج): آخر وقت المختار إلى أن يبلغ الظلّ سبعي القائم، و آخر الوقت الاجزاء إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، و آخر وقت المضطر إلى أن يصير الظلّ مثله، و هو قول أبي الصلاح [٣].
[١] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٧، س ١٥، قال: «مسألة، و اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر، فقال السيد المرتضى» إلى ان قال: س ١٦، «الى ان يبقي الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر و يبقى وقت العصر» الى ان قال: س ١٧ «و هو اختيار ابن الجنيد».
[٢] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٧، س ١٥، قال: «مسألة، و اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر، فقال السيد المرتضى» إلى ان قال: س ١٦، «الى ان يبقي الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر و يبقى وقت العصر» الى ان قال: س ١٧ «و هو اختيار ابن الجنيد».
[٣] المراسم: أوقات الصلاة و نفلها، ص ٦٢، س ٨، قال: «فان تصرّم مقدار اربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة.
[٦] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٧، س ٣٠، قال بعد نقل الأقوال: «و الذي نذهب اليه نحن ما اختاره السيد المرتضى أوّلا».
[٧] المقنعة: باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت، ص ١٣، س ٣٥، قال: «و وقت الظهر من بعد زوال الشمس الى ان يرجع الفيئ سبعي الشخص».
[١] السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتّبة، ص ٣٩، س ٢٥.
[٢] المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثانية في المواقيت، ص ١٣٥، س ٥.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٧، في الشرط الثالث من شروط الصلاة، س ٦.