المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٧ - يلحق بهذا الباب مسائل
السابعة: لا يغسّل الرجل إلّا الرجل و كذا المرأة و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، و كذا المرأة و يغسّل الرجل محارمه من وراء الثياب، و كذا المرأة.
الثامنة: من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.
التاسعة: لا يغسّل الكافر و لا يكفّن و لا يدفن بين مقبرة المسلمين.
العاشرة: لو لاقى كفن الميّت نجاسة غسّلت ما لم يطرح في القبر، و قرّضت بعد جعله فيه.
يستهلّ [١]، و للشافعي كالقولين [٢]، و عند أحمد يجب مع الصلاة عليه [٣].
و هو ممنوع إلّا ان يستهلّ.
و احتجّ أصحابنا على الحكم الأوّل: بأنّه كان حيّا، فيجب غسله [٤] و بما رواه زرارة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و الكفن و اللّحد؟ قال: نعم، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى [٥].
و لا يضعف بسماعة، لعدم المعارض.
و على الثاني: ما رواه الترمذي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: الطفل لا يصلّى عليه و لا يورث حتّى يستهلّ [٦].
[١] نقله عنهم في المعتبر: في أحكام الأموات، ص ٨٦، س ٢٨، و فيه «يدرج في خرقة»
[٢] نقله عنهم في المعتبر: في أحكام الأموات، ص ٨٦، س ٢٨، و فيه «يدرج في خرقة»
[٣] نقله في المعتبر: في أحكام الأموات، ص ٨٦، س ٣٣، و نقله الترمذي: ج ٣، كتاب الجنائز، ص ٣٥٠، باب ٤٢، ما جاء في الصلاة على الأطفال، ذيل حديث ١٠٣١ قالوا: «يصلّى على الطفل و ان لم يستهل بعد ان يعلم انه خلق، و هو قول أحمد و إسحاق».
[٤] عبارة المعتبر هكذا في صفحة ٨٦، س ٢٩: (لنا انه مات بعد ان كان حيا فيجب غسله).
[٥] التهذيب: ج ١، ص ٣٢٩، باب تلقين المحتضرين و توجيههم و ما يصنع بهم في تلك الحال، حديث ١٣٠. و فيه: «عن زرعة عن سماعة».
[٦] رواه الترمذي: ج ٣، كتاب الجنائز، ص ٣٥٠، باب ٤٣، ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتّى يستهلّ، حديث ١٠٣٢ و فيه: «لا يصلى عليه و لا يرث و لا يورث».