المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٥ - يلحق بهذا الباب مسائل
..........
(ب): كون الشقّ من الجانب الأيسر: فهو الّذي ذكره الشيخ في النهاية [١] و عليه اتّباعه. و هو مذهب الصدوق [١]، و المفيد [٣]، و أطلق في الخلاف الشق، و لم يقيّده بالأيسر [٢]، و كذا المصنّف في الشرائع [٥]، و العلّامة في القواعد [٦]، و عليه دلّ إطلاق الروايات.
(ج): خياطة الموضع. و هو الذي ذكره الشيخ في المبسوط، فإنه قال فيه: و إن ماتت المرأة و لم يمت الولد شقّ بطنها من الجانب الأيسر، و خيط الموضع [٧]. و بالخياطة قال العلّامة في التحرير [٨]، و القواعد [٣]، و المصنّف في الشرائع [٤]، و كلامه
[١] النهاية: باب تغسيل الأموات و تكفينهم و تحنيطهم، ص ٤٢، س ٧، قال: «و إذا ماتت المرأة و لم يمت ولدها شقّ بطنها من الجانب الأيسر، و اخرج الولد، و خيط الموضع».
[٣] المقنعة: باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال، ص ١٣، س ٢٠، قال: «فان ماتت امرأة و في جوفها ولد حي يتحرك شقّ بطنها مما يلي جنبها الأيسر و اخرج الولد منه، ثمَّ خيط الموضع».
[٥] لا يخفى ان المصنّف قدّس سرّه في الشرائع قيّده بالجانب الأيسر، قال في المسألة الرابعة: من لواحق الدفن، ج ١، ص ٤٤، ما نصّه: «و ان ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر، و انتزع و خيط الموضع».
[٦] القواعد: الفصل الخامس في لواحق الدفن، ص ٢١، س ١٩، قال: «و يشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثمَّ يخاط».
[٧] المبسوط: ج ١، كتاب الجنائز، ص ١٨٠، س ٢٣ و ٢٤، و فيه: «شق بطنها من الجانب الأيسر و اخرج الولد و خيط الموضع».
[٨] التحرير: كتاب الطهارة، المطلب الخامس في الدفن، ص ٢٠، س ١٦، قال: « (ح) إذا ماتت الحامل دون الولد، شق بطنها من الجانب الأيسر و اخرج الولد و خيط الموضع.
[١] الفقيه: ج ١، ص ٩٧، باب ٢٤، المس، ذيل حديث ٤٧.
[٢] الخلاف: ج ١، ص ٢٦٨، كتاب الجنائز، مسألة ٩٢.
[٣] تقدم آنفا.
[٤] تقدم آنفا.