المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧٢ - الرابع غسل النفاس
..........
(د): أنّه لمستقيمة الحيض عادتها، و للمبتدأة ثمانية عشر يوما. اختاره العلّامة في المختلف [١]. و لم يذكر حكم المضطربة.
(ه): أنّه أحد عشر يوما. قاله الحسن [٢].
قال المرتضى في مسائل خلافه: و قد روي في أكثره خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس [٣].
قال المصنّف في المعتبر: قول ابن أبي عقيل متروك، و الرواية به نادرة، و كذا ما تضمّنه بعض الأحاديث من ثلاثين يوما و أربعين يوما و خمسين، فإنّه متروك لا عمل عليه [١].
احتجّ العلّامة: على مطلوبه في المختلف: بصحيحة زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تصلّي؟ قال: تقعد بقدر حيضها، و تستظهر بيومين، فان انقطع الدّم، و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت. ثمَّ ذكر حكم المستحاضة، ثمَّ قال: قلت فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء [٢].
و بصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء، كم تقعد؟ قال: إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ان تغتسل في ثماني عشرة، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين [٦].
[١] المختلف: في النفاس، ص ٤١، س ٢٧، قال: «و الذي نختاره هنا انها ترجع إلى عادتها في الحيض الى ان قال: س ٢٨: و ان كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما».
[٢] أي ابن ابي عقيل، نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٦٧، س ٣٠.
[٣] السرائر: كتاب الطهارة، ص ٣٠، ص ٢٤، قال: «عاد السيد عن ذلك في مسائل خلافه الى ان قال س ٢٥: «و روي في أكثره خمسة عشر يوما».
[٦] التهذيب: ج ١، ص ١٨٠، باب ٧ حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك حديث ٨٧ و فيه: «ان أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
[١] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٦٨، س ٩.
[٢] الكافي: ج ٣، ص ٩٩، باب النفساء، قطعة من حديث ٤.