المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٣ - أما الأسآر
..........
من الطيور، أو من حيوان البر، أو الحضر ممّا لا يمكن التحرّز منه كالفأرة [١] و اختاره ابن إدريس [٢].
(ب): المسوخ، و بنجاسته قال في الخلاف: و الجلّال [٣]، و بنجاسته قال في المبسوط: و هو مذهب ابن الجنيد فيهما [٤].
(ج): ما أكل الجيف، مع خلوّ موضع الملاقاة، و بنجاسته قال في المبسوط [٥] و النهاية [٦]. أمّا الآدمي: فالمسلمون أطهار، و إن اختلفوا في الآراء و المذاهب، عدا الخوارج و الغلاة و النواصب.
و قال في المبسوط: بنجاسة المجبّرة و المجسّمة [٧]. و هو حسن.
[١] المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، ص ١٠، س ١٤، قال: «و ما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره الا ما لا يمكن التحرز منه مثل الهرّة و الفارة و الحية».
[٢] السرائر: كتاب الطهارة، ص ١٣، س ٢٩، قال: «و ما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر، فعلى هذا سؤر الهر» الى ان قال: «طاهر سواء غابت عن العين أو لم يغب» آه.
[٣] الخلاف: ج ٣، ص ٢٦٤، كتاب الأطعمة، مسألة ٢، س ٦، و لفظه: «و النجس، الكلب و الخنزير و المسوخ كلها» و أيضا في كتاب البيوع، ج ٢، ص ٨١ مسألة ٣٠٦، س ١٨، قال: «القرد لا يجوز بيعه، و قال الشافعي: يجوز بيعه، دليلنا إجماع الفرقة على انه مسخ نجس» آه (٤ و ٥) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، ص ١٠، س ٣، قال: «فما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل حال الا ما كان جلالا» إلى أن قال بعد أسطر، س ١٢: «فسؤر الطيور كلها لا بأس بها الا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة، أو كان جلالا».
[٦] النهاية: كتاب الطهارة، ص ٥، س ٤، قال: «و كذلك لا بأس بأسآر الطيور كلها الا ما أكل الجيف» آه
[٧] المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، باب حكم الأواني و الأوعية و الظروف إذا حصل فيها نجاسة، ص ١٤، س ٩، قال: و حكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الأوثان و أهل الذمة أو مرتدين أو كفار ملّة من المشبهة و المجسّمة و المجبّرة و غيرهم».