التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٢ - (المسألة السابعة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من اعمال الحج و تداركه
[ (المسألة السادسة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى ان خرج منى]
(المسألة السادسة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى ان خرج منى (١) رجع و قصر أو حلق فيها فان تعذر الرجوع أو تعسّر عليه قصّر و حلق في مكانه و بعث بشعره إلى منى ان امكنه ذلك.
[ (المسألة السابعة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من اعمال الحج و تداركه]
(المسألة السابعة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من اعمال الحج (٢) و تداركه لم يجب اعادة الطواف على الأظهر، و إن كانت الإعادة أحوط (١) مسائل الحلق و التقصير إذا لم يحلق المحرم و لم يقصّر من منى جهلًا بالحكم أو نسياناً إلى ان خرج رجع و حلق أو قصر فيها بلا خلاف معروف، و في المدارك ان الحكم مقطوع به عند الأصحاب و يدلُّ عليه صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي ان من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصير[١]، و لكن تعارضها صحيحة مسمع قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال: يحلق في الطريق أو أين كان[٢]، لا يقال مقتضى الجمع العرفي بينهما الاستحباب في الرجوع إلى منى فإنه يقال ظاهر صحيحة الحلبي الأمر بالرجوع و التقصير فيها مع التمكن منه و عدم الحرج، لان الحكم بالحلق و التقصير من منى يجب معه، و صحيحة مسمع مطلقة من حيث الرجوع و عدمه، فيرفع اليد عن إطلاقها في صورة اليسر و التمكن من الرجوع فتكون النتيجة تعين العودة به و جواز الحلق أو التقصير أينما كان مع عدم التمكن و الحرج، نعم مع الحلق أو التقصير في غيرها لزم بعث الشعر إلى منى لظاهر صحيحة حفص البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يحلق رأسه بمكة قال: يردّ الشعر إلى منى[٣] و نحوها.
(٢) يعتبر وقوع الحلق و التقصير قبل طواف الحج و سعيه كما عليه المشهور من
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٥ ص ٢١٨.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ٥، ص ٢١٨.
[٣] الوسائل: ج ١٤، الباب ٦، ص ٢١٩.